كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
يأخذ ونحوها حسنة أخرى بابن هاشم محكية عن معاني الأخبار عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى ولا محترف ولا لغوى قلنا ما معنا هذا قال لا يحل له ان يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها فان واجد مؤنة السنة قادر على ذلك إذ ليس المراد القدرة على المتكفف عن زكاة السنين المستقبلة والمحكية عن السرائر عن شيخه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده المعدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة قال يبيعها وينفقها على عياله ثم إن المخالف في هذه المسألة غير معثور عليه عدا ما ربما نسبه في المفاتيح إلى ظاهر عبارة المبسوط بان الفقير من لم يكن قادرا على كفاية مؤنة ومؤنة من يلزم كفايته على الدوام حيث إن ظاهر العبارة عدم ارتفاع الفقر بان يملك مؤنة سنة واحدة لكن الظ رجوع هذا القول إلى قول المش‍ ولذا جعل في المختلف المراد بالدوام السنة واحتمال غير واحد رجوع القيد إلى قوله من يلزمه كفايته وعلى تقدير الظهور فالقول ضعيف الثالثة ان يكون له ما يكفيه لسنة الا ان شغله الاكتساب بها فيكون ما في يده نقدا أو غيره الوافي بمؤنة سنة بمنزلة الآلة لصنعته وحرفته والظ أيضا جواز اخذه الزكاة (ايض‍) على المش‍ بل في الرياض انه لم يجد فيه خلاف ومن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب للأخبار المستفيضة منها المحكية عن الفقيه باسناده عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل له ثمان مائة درهم وهو رجل جفاف وله عيال كثير له ان يأخذ من الزكاة قال يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل قلت نعم قال قال كم يفضل قلت لا أدرى قال إن كان يفضل من القوت بمقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت فعليه الزكاة قال قلت فعليه في ماله زكاة يلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم و كسوتهم ويبقى منها شيئا يتنا وله غيره وما اخذه من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس وموثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فق نعم الا ان يكون داره دار غلة فيخرج له عن غلها دراهم يكفيه له ولعياله فإن لم تكن الغلة تكتفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة وإن كان غلتها تكفيهم فلا وما عن الكافي عن القمي عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت انا وأبو بصير على أبى عبد الله (ع) فق له أبو بصير ان لنا صديقا إلى أن قال إن العباس بن الوليد بن صبيح له دار تسوى أربعة آلاف وله جارية وله غلام يسقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى أربعة سوى علف الجمل وله عيال اله ان يأخذ من الزكاة قال نعم قلت وله هذه العروض قال يا أبا محمد أتأمرني ان نأمر ببيع داره وهي عزه وسقط رأسه أو نبيع خادمه التي تقيه الحر والبرد ويصون وجهه وجه عياله أو امره ان يبيع غلامه وجمله وهو معيشته بل يأخذ الزكاة هي له حلال ولا يبيع غلامه ولا جمله وصحيحة معوية بن وهب قال سئلت أبا عبد الله (ع) الرجل يكون له ثلاثمائة أو أربعمائة وله عيال يحترف بها فلا يصيب نفقته فيها أيكتسب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها ولا يبعد ان يكون متن الرواية ويأخذ البقية من الزكاة أي لبقية عياله الذين لا يسعهم فضل ماله كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال فلينظر ما يستفضل منها فليأكل وهو من يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله وفي دلالتها ح على المطلب نظر وفيما تقدم من الاخبار المعتضدة بالشهرة غنى عنها ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة على ما صرح به بعض وحكاه عن غيره هو اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية لا مجرد قابليه لاستنماء فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيها لسنة فلا يحل له الزكاة كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها حلت له الاخذ إذا لم يكفه الربح وكذا آلات الصنايع مستثنى لمن يصنع بها دون من لا يصنع بل وكك دار الغلة إذا بنى على سكناها أو اسكانها من غير اجرة بحيث لا يكون بانيا على استنمائها ثم المراد عدم كفاية الربح لأجل قلة رأس المال وعدم ترتب أزيد من ذلك الربح عليه بحسب العادة والا فلو فرضنا انه يملك لكوكا واتفق في بعض السنين عدم كفاية ربحها بمؤنة اللائقة بحاله فالظ عد مثل هذا غنى وكذا الضيعة التي قد يتفق قصور ربحها عن المؤنة اللائقة لكن باع منها شيئا وانفقه كان الباقي يحصل منه عادة لولا المعارض أيكفيه ولو جعل المدار على صدق الغنى عرفا كان أوجه ثم إن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها وكذا الفتاوى المعروفة القدرة على التكسب الكافي له ولعياله يخرج من الفقر خلافا للمحكى عن الخلاف من أنه نسب إلى أصحابنا القول بجواز اخذ الزكاة له ويرده الأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع عن الناصريات والخلاف وغيرهما وربما يق باعتبار التكسب فعلا بتلك الحرفة والصنعة والظ ان المعتبر القدرة على التكسب اللايق بحاله قوة وضعفا فلا عبرة بما فيه مشقة شديدة ولا يتحمله عادة لأدلة نفى العسر والحرج ومنها يعلم اعتبار كونه لايقا بحاله لان ارتكاب غيره حرج جدا فهو كما في المهذب البارع أصعب من تكلفه ببيع خادمه وخدمة نفسه وبيع فرس الركوب والمشي ودل على ذلك بما تقدم في رواية أبي بصير مع تعليل عدم بيع الدار بأنه عزه وبيع الخادم ابنه تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله إلى غير ذلك مثل ما دل على كراهة اعلام المؤمن المرتفع بكون المدفوع زكاة معللا بقوله لا تذل المؤمن فان منع المؤمن من الزكاة والجائر إلى مالا يليق به من المكاسب استد اذلا لا أو المعتبر من الصنعة و الاحتراف ما يوثق عادة بحصول المؤنة منه مثل إجارة النفس العبارات لا يعد حرفة الا إذا اطمأن عادة بحصولها له عند الاحتياج ولو ترك المحترف الحرفة فاحتياج في زمان لا يقدر عليها كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا وكما لو ترك النباء في الصيف فاحتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل له فيه اشكال من صدق الفقير عليه وانه لا يقدر في الحال على ما يكتف به نفسه عن الزكاة فيعمه أدلة جواز الاخذ ومن صدق المحترف وذي المرة السوى عليه فيشمله أدلة المنع وهو الأقوى لعدم معلومية صدق الفقير عليه والا لصدق على المحبوس الغنى ولم يجعل ابن السبيل سيما للفقير في الكتاب والسنة نعم لا باس بالصرف
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572