بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه ومقتضى الجمع بين الاخبار حمل أدلة عدم الضمان مع عدم التمكن من الدفع ثم إن النقل انما يتحقق مع تعيين الزكاة بالعزل أو مع نقل جميع النصاب ومع نقل بعضه من غير عزل فمقتضى القاعدة (ايض) ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة لان مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض المنقول وظ الرواية المسالك ان الذاهب من ماله وقد تقدم الكلام في ذلك ثم إن الظ عدم الخلاف كما عن التذكرة في الأجزاء لو قسمها بعد النقل هذا كله مع وجود المستحق في البلد واما عدمه فلا اشكال ولا خلاف في جواز النقل مع ظن السلامة وعدم الضمان لو تلف ويدل عليه حسنة ابن مسلم المتقدمة وهل يكفي في الجواز عدم وجود الفقراء في البلد أو عدم التمكن من الصرف مط حتى سبيل الله مقتضى استدلالهم بمثل الفورية و التعزير بالزكاة هو الثاني ولكن ظ كلمات المانعين هو الأول بل ظ معقد اجماعهم على الجواز عدم مع المستحق وظاهر روايتي ابن مسلم وزرارة المتقدمتين في عدم الضمان بالنقل مع عدم وجود الأهل في البلد هو الأول وهذا هو الأقوى إذا فرضنا القول بالمنع للروايتين المتقدمتين وما سيجئ من الاخبار في جواز البعث مع وجود أهل الولاية في بلد الزكاة مضافا إلى عموم رواية ابن أبي حمزة المتقدمة في جواز النقل خرج منها على القول بالمنع القدر المتيقن من كلمات الأصحاب ومعقد اجماعهم وهل يجب النقل ح وجهان من كونه من مقدمات الدفع الواجب ومن منع وجوب الدفع فورا مط انما الواجب الدفع إلى المستحق على النحو المتعارف وهو مشروط بوجود المستحق في البلد فله ح ان يحفظه وينتظر به ويضعف هذا بمنع تقييد أدلة الدفع بصورة وجود المستحق في البلد نعم في بعض الروايات انه إذا لم يصب لها أحدا ينتظر بها سنة إلى سنتين إلى أربع سنين فان وجد والا فليجعلها في حرز وليطرحها في البحر قال فان حرم الله أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا وفي الرواية ضعف سند أو دلالة ويمكن حملها على صورة تعذر الايصال ولو بالنقل اذلا يرتاب أحد في تقديم النقل على الطرح في البحر الا ان يق ليس المراد حقيقة بل هو من باب الإحالة على المحال فان عدم وجدان المصرف في أربع سنين نادر جدا وكيف كان فالتمسك بهذه الرواية على عدم وجوب النقل ضعيف جدا كالتمسك على وجوبه بما ظاهره وجوب البعث إلى الشيعة في مقابلة حرمة الدفع إلى المخالفين نحو رواية ضريس قال سئل المدايني أبا جعفر (ع) قال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن بضعها قال في أهل ولايتك فقال انى في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال فابعث إلى بلدهم فيدفع إليهم ولا تدفع إلى قوم ان دعوتهم إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح ونحوها رواية شعيب إذا الظ ان المراد هنا بيان المصرف وانه مختص باهل الولاية وان لم يكونوا في بلد الزكاة ووجد غيرهم فان وجود غيرهم كعدمه لا يسوغ الدفع إليه بمجرد حضور أهل الولاية فان ذلك لا يصير عذرا في الدفع إليهم ثم الظ اختصاص الخلاف بجواز النقل فلا اشكال في أداء المثل والقيمة في بلد اخر وإن كان الأفضل الصرف في بلد الزكاة وما ذكره في الروضة من احتمال عدم الأجزاء لو نقل جملة من ماله الزكوي من غير عزل فيصرفها في بلد اخر ضعيف جدا ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي وغيره ودفع القمية ولو تلف من غير المالك فالظ ضمان القيمي بالقيمة لأنه الأصل في ذوات القيم ودفع المثل من المالك ليس الضمان بل لأنه أحد افراد الواجب عليه سابقا قبل التلف (ايض) مسألة لا اشكال في جواز عزل الزكاة في الجملة وانما الخلاف في صحته مع وجود المستحق وظاهر اطلاق الاخبار الصحة ولو ادعى انصرافها إلى صورة العدم لزم الاقتصار في العزل المخالف للأصل على المتيقن ولا بد ان يكون ولى الفقراء بمنزلتهم باعتبار عدم التمكن منه (ايض) في صحة العزل على القول الآخر ومعنى العزل على ما ذكروا تعيين الزكاة في مال خاص قالوا فليس له الا بدال ولا يضمنه الا بالتفريط أو تأخير الاخراج مع التمكن وذكر جماعة ان نماء المعزول تابع له ولو كان منفصلا وقال في الدروس بعد الحكم بعدم الا بدال انه لو نمى كان له يعنى للمالك أقول إما جواز افراز الزكاة في الجملة فيدل عليه اخبار الاخراج والعزل وكذا عدم ضمانه لو تلف بغير تفريط ولا تأخيره مع التمكن كما يدل عليه المستفيضة فبانه لولا التعيين بالتعيين كان كحالة عدم التعيين في أنه لا يحتسب من الزكاة الا ما يخص التالف بنسبة إلى الكل واما عدم جواز الابدال فلانه لو جاز له الابدال كان الواجب الكلى المراد بين المفروز وغيره فلا يسقط بتلف خصوص المفروز هذا لو فرضنا منع خروجه عن الملك بالافراز والا فلا اشكال في عدم الجواز لاحتياج الجواز إلى ثبوت ولاية واما ملكه للنماء المتصل فلانه تتبع العين في وجوب الدفع لأنه جزء منه واما المنفصل فهو مبنى على خروجه عن ملك لذالك والانصاف انه لم يظهر ذلك من أدلة العزل على وجه يطمئن من النفس غاية ما يمكن ان يق باستفادة ذلك مما ورد في النصوص والفتاوى من عنواني الاخراج والعزل حيث إنهما تدل على كون المخرج والمعزول زكاة ومن حكم الزكاة خروجها عن ملك المالك ولذلك الحكم بالضمان في الاخبار عند التلف بعد التمكن من الدفع فان الضمان ظاهر في كونه خارجا عن ملكه وبعبارة أخرى ظاهر اخبار العزل والاخراج والضمان تحقق القسمة بين المالك و الفقراء بولاية من المالك ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئ من شخص وكون نمائه له المستفادة من الاخبار مثل ما ورد في بيع الخيار من حكم الإمام (ع) بكون غلبة المبيعة للمشترى ثم قال الا ترى انها لو احترقت كان من ماله فاستشهد على ملكية النماء بكون التلف منه ويؤيد ذلك (ايض) بل يدل عليه رواية الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الزكاة يجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح فان نويت في حال ما عزلتها من غيران تشغلها في تجارة فليس عليك وان لم تعزلها واتجرت بها في جملتها لك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ولكن الرواية ضعيفة عند ابل ولا دلالة من حيث دلالتها على استحقاق الربح عند الاتجار بها الظ بقرينة ندرة التجارة بالعين التجارة بالذمة ودفع العين عوضا أو في الأعم منها ومن التجارة بالعين وإن كان ظ اللفظ من حيث الوضع الاتجار بالعين الا انه قد بلغ استعماله في الأعم إلى حيث يكون هو المتبادر كما لا يخفى وهذا خلاف المعروف الا ان يخص ذلك بالتجارات العدوانية كالمغصوب ومال الطفل بالنسبة إلى غير من يجوز له التصرف وقد ورد في الكل روايات لكن المش لم يعملوا باطلاقها مع أنه بعد تسليم ظهور الرواية في الاتجار
(٥١٤)