كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
فيكون حاصل الجواب ترجيح أداء نافلة تلك الليل على قضاء نافلة ساير الليالي ولو اغمض عن ذلك فنقول ان التمسك بعمومه حسن لنفى الفورية واما نفى الترتيب فلا يستفاد منه خصوصا على تفصيلي المحقق والعلامة ومنها ما عن السيد (ايض‍) في رسالة المواسعة عن أمالي السيد أبى طالب الحسيني باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله كيف اقضي قال صلى الله عليه وآله صل مع كل صلاة مثلها قال يا رسول الله قبل أم بعد قال قبل وفيه ان الامر بالصلاة ليس للوجوب قطعا فيمكن ان يكون ارشادا لكيفية قضاء ذلك الشخص فلعله كان القضاء مستحبا في حقه فيستحب له قبل كل صلاة ان يقضى صلاة ومنها ما عن الذكرى عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبعة عشر ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك قال اقض مع كل صلاة صلاة وفيه ان الاستدلال به مبنى على وجوب القضاء على المغمى عليه كما اعترف به في الذكرى وهو مخالف للاخبار الكثيرة مع أن الرواية غير مذكورة على ما قيل في كتب الحديث فلعل الشهيد اخذها من من كتاب إسماعيل بن جابر أو من كتاب اخر أسندت فيه إلى إسماعيل وهذا مما يوهن التمسك به ومنها الأخبار المستفيضة الدالة على مرجوحية قضاء الفريضة أو مطلق الصلاة عند طلوع الشمس حتى يذهب شعاعها ويرد عليه انها مخالفة للاخبار الكثيرة الواردة على خلافها وان ما يقوله الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان كاذب وانه لو صح فما ارغم أنف الشيطان بشئ مثل الصلاة فصلها وارغم أنف الشيطان والأخبار الدالة صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ما ذكرها بل مطلق الصلاة بل فعل ذات السبب مط؟
فالأولى حملها على التقية وان اشتمل بعضها على ما يخالف العامة فإنه غير مناف للحمل عليها خصوصا إذا لم يكن محمل غيرها من جهة ورود الأخبار المعتبرة على خلافها ومنها الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وقضاء صلاة النهار بالليل ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء مثل مصححة ابن مسلم عن الرجل يفوته صلاة النهار قال يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ونحوها مصححة الحلبي إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الرخصة المزبورة فان الصلاة المقضية فيها أعم من الفريضة والنافلة بل يتعين حملها في الصحيحتين على الفريضة بناء على القول بحرمة النافلة ولو قضاء في وقت الفريضة بل وعلى القول بالكراهة (ايض‍) لظهورها في التساوي وعدم مزية في فعلها بعد العشاء ويرد عليها ان الظ؟ من صلاة الليل والنهار في هذه الروايات نافلتهما إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها كالظهرين أو المغرب والعشاء مع أن الظاهر من فوت صلاة النهار (فوتها في النهار صح) وفوت صلاة الليل في الليل و ح؟ لا اشكال في أن الحكم قضاء الأول في الليل والثاني في النهار نعم هذا لا يتمشى في بعضها مثل قوله اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار ونحوها الا انه يمكن حملها على دفع توهم المنع الحاصل عن مثل رواية عمار المتقدمة المانعة عن قضاء فائتة النهار الا في الليل مع امكان حمل النهار فيها على النهار الأخر لا يوم الفوات الطائفة الثانية من الاخبار ما دل على أنه يجوز لمن عليه فائتة ان يصلى الحاضرة في السعة وان يتمها بنيتها إذا ذكر الفائتة في أثنائها فمن جملة ذلك ما عن أصل الحلبي المتقدم من قوله ومن نام أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما فليصلهما وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء ودلالته على المطلوب واضحة بناء على أن وقت العشائين يمتد للمضطر إلى طلوع الفجر وحمل قوله بعد الفجر على القريب من طلوع الشمس بعيد جدا فحمل الامر بتقديم الفجر على الاستحباب أولي من ذلك التقييد فيتم المطلوب لكنها لا تنفى التفصيل المتقدم عن المختلف ومنها ما تقدم عن كتاب الفاخر الذي ذكر في أوله انه لا يروى فيه الا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (على) من قوله والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل وقت صلاة بدء بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب وظاهره وجوب التقديم الا ان يحمل على الاستحباب فيتم المطلوب وهي المواسعة المطلقة من دون تفصيل لكن الانصاف ان عد هذين الكلامين من الرواية مشكل فالظاهر كون الحكم المذكور من هذين الجليلين فتوى مستنبطة من ظاهر الروايات ومنها ما أرسله الواسطي في كتابه عن الصادق (ع) ان من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته وحكى عنه نسبة هذا إلى أهل البيت (على) في موضع اخر من كتابة ودلالته على المطلوب ظاهرة فلا كلام الا في سنده ومنها رواية أبي بصير المصححة ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسى فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وان خشى ان يفوته إحديهما فيبدء (بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدء صح) فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فان خاف ان يطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ثم ليدع العشاء الآخرة حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصل العشاء وحكى نحوها عن رسالة السيد بن طاوس عن كتاب الحسين بن سعيد ونحوها ما عن الفقه الرضوي مسندا إلى العالم بزيادة قوله وان خاف ان تعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها والدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي واما الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس فهو غير موهن للرواية كما أن صحيحة زرارة التي هي العمدة في أدلة الترتيب مشتملة على هذا الحكم (ايض‍) لان غاية الأمر حمل هذه الفقرة على التقية
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572