عدم الوجوب والامتناع الشرعي بالاستدلال عليه وهذا غير الاستدلال على نفى قوله بالاطلاقات بل وجود الاطلاقات كعدمها لانعقاد الاجماع والضرورة على أن الحاضرة لو لم يمنع عن فعلها في أول الوقت مانع عقلي أو شرعي متصفة بالوجوب والصحة وهذا القدر كاف في صحة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع ولو بحكم الأصل المتقدم الدال على عدم الفورية الموجبة لطرو الحرمة على فعل الحاضرة نعم لو أنكر أحد سوق تلك الاطلاقات لمجرد بيان حكم الصلاة في نفسها على حد قول الشارع الغنم حلال أو طاهر في مقابل قوله الكلب حرام أو نجس وادعى سوقها لبيان التكليف وحمل المكلف في أول الوقت على الفعل بحيث يظهر من اطلاق بعث المكلف على الفعل عدم كونه ممنوعا من طرف الامر صح التمسك بها في كل مورد شك في فورية ما يزاحمها وانتفت الفورية عنه بحكم تلك الاطلاقات وحكم من اجلها بعدم المانع الشرعي وكان كلما ورد من الدليل على فورية شئ يتوقف على تأخر الحاضرة مقيدا لتلك الأدلة معارضا لها لكن المت؟ في تلك الاطلاقات إذا انصف لا يجد من نفسه الا ما ذكرنا أولا هذا كله إذا قيل بالترتيب من جهة الفورية وأما إذا قيل به من جهة ورود الدليل على اشتراطه في الحاضرة فيصير حاله كحال ساير الشروط المعتبرة في الصلاة في أن وجوب الصلاة في أول الوقت انما هو مع التمكن من فعلها جامعة للشروط فإذا شك في شرطية شئ للصلاة كطهارة ما عدا موضع الجبهة من مكان المصلي وانه هل يجب؟ تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا فلا يجوز التمسك بالاطلاقات المذكورة لنفى شرطية المشكوك لأجل اطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أول الوقت وعدم وجوب التأخير وكذا لو شك في جزئية شئ يجب معرفته كالسورة بعد الحمد فإنه لا يجوز ان يتمسك بالاطلاقات المذكورة لعدم وجوب تأخير الصلاة حتى يتعلم السورة وبعبارة أخرى تلك الاطلاقات دالة على وجوب الصلاة في أول الوقت و مسئلتنا ان الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني كتأخرها عن الفائتة وطهارة ما عدا موضع الجبهة مثلا وقراءة السورة بعد الحمد أم لا نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعم لا تقييد اطلاق وجوبها عند دخول الوقت فيكون هذه الاطلاقات كاطلاق أقيموا الصلاة بل التحقيق عدم جواز التمسك بها وان جوزنا التمسك باطلاق أقيموا الصلاة لنفى الشرطية والجزئية عند الشك لأن اطلاق الصلاة في هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كل ما يسمى صلاة فحالها كسائر الاطلاقات المسوقة لبيان احكام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها كاحكام الجماعة والخلل والقضاء ونحو ذلك واما اطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل فإن كان المراد مقدار الصلاة والطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام وإن كان المراد مقدار الصلاة وتحصيل جميع الشروط فهى ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادعى شرطية شئ للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها كمالا يخفى الثانية ما دل بعمومه أو اطلاقة على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى جميع المكلفين فيتناول من عليه فائتة (ايض) فيصح له فعل الحاضرة في السعة ويرد عليه ما في سابقه من عدم فائتة في اطلاقها سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفورية أم من جهة ثبوت اشتراط الحاضرة بتأخرها عن الفائتة إذ مدلولها صلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة وهذا غير منكر عند أهل المضايقة فإنهم لا يقولون بعدم الصلاحية للحاضرة وانما يقولون بعروض ما أوجب تأخرها أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله وهو فراغ الذمة عن الفائتة نعم ربما يظ؟ من بعض العبارات المحكية عن السيد المرتضى ما يوهم عدم صلاحية زمان الاشتغال بالفائتة لأداء الحاضرة و ح؟ فيصلح هذه الاطلاقات للرد عليه ولكن من المقطوع ان مراده من عدم صلاحية ذلك الوقت للفعل عدم صلاحية الفعل في ذلك الوقت الثالثة ما دل على أنه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شئ الا أداء نافلتها الراتبة مثل قولهم (على) إذا زالت الشمس فما يمنعك الا سبحتك وقولهم (على) إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك طولت أو قصرت ويرد عليه ان هذه الروايات في مقام توهم رجحان تأخير الظهر إلى حد محدود كالقدمين والذارع والقامة على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالة على هذه التحديدات فبين الامام بذلك انه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة الا النافلة فلا ينتظر القدمين ولا الذراع ولا القامة ولا غيرها والذي يكشف عما ذكرنا ما عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى الحسن (ع) انه روى عن ابائك القدمين والذراع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زال الشمس فقد دخل الصلاة وبين يديها سبحة فان شئت طولت وان شئت قصرت الحديث والحاصل ان من لاحظ الأخبار المذكورة يظ؟ له ما ذكرنا في معنى الرواية غاية الظهور ثم إنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الاخبار مع أن المراد بالمنع في قوله (ع) لا يمنعك المنع الكمالي لا منع الصحة والاجزاء بقرينة استثناء النافلة والمطلوب في مسألة
(٤٣٣)