كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
الحرج العظيم الذي يشهد بنفيه الأدلة الثلاثة بل الأربعة ويرد عليه ان الحرج لا يلزم الا مع كثرة الفوائت و ح؟ فإن كان لزومه على وجه يرتفع به التكليف حكم بمقتضاه كما يحكم القائل بالمواسعة عند ظن طرو العجز وكما يحكم بسقوط القيام في الصلاة عند تعيره فلا يتعدى إلى صورة عدم لزوم الحرج لقلة الفوائت وليس المقام مما يقضى لزوم الحرج بتشريع المواسعة في جميع الافراد حتى مع عدم الحرج بان يكون لزوم الحرج مؤسسا للحكم لان ذلك انما هو فيما كان العسر في أغلب الموارد فيتبعها النادر كما في تشريع القصر في السفر للحرج وتشريع طهارة الحديد وغير ذلك وليس كك؟ ما نحن فيه قطعا فاندفع ما يق؟ ان غرض المستدل ان المشقة النوعية الثابتة في فورية القضاء يقتضى بحسب الحكمة المرعية في الشريعة السمحة السهلة نفيها مط؟ وان انتفت المشقة الشخصية في ثبوتها في بعض الأحيان هذا مع امكان معارضته بان حكمة عدم وقوع المكلف في تهلكه بقائه مشغول الذمة بالفوائت بعد الموت اقتضت ايجاب المبادرة إليها إذ قلما اتفق للمكلف ان يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة الا وقد مات مشغول الذمة بها أو بأكثرها وكيف كان فهذا الدليل في الضعف كسابقه الا انه ينفى الترتيب (ايض‍) ولو لم ينشأ من المضايقة لان مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا للترتيب بين الحاضرة وبين ما يمكن تقديمه عليها من الفوائت بل لو لم يشتغل بها (ايض‍) كان في نفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات بالساعات والعلامات الا إذا قلنا بان الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع الفوائت لا عن كل فائتة حتى يجب الاشتغال بها مهما أمكن فافهم والحاصل ان لزوم العسر على من كثر عليه الفوائت مسلم سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا بلزوم الترتيب من دون المضايقة لكن الحكم بنفيهما عموما حتى في مورد عدم الحرج يحتاج إلى دليل اخر والتمسك بالاجماع المركب في غير موضعه لان الفصل في الأحكام التكليفية بين موارد الحرج وغيرها لكثرة وقوعه في الشريعة لا يعلم مخالفته في هذه المسألة لقول الإمام (ع) وإن كان القطع به في بعض الموارد ممكنا الا ان غلبة الفصل بين الموردين في المسائل مما يمنع القطع غالبا فافهم فإنه نافع في كثير من الموارد وهذا خلاصة أدلة القول بالمواسعة وقد عرفت ضعف أكثرها مع عدم الدلالة على الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت اليوم واما ما يمكن ان يستدل به للقول بالمضايقة فوجوه الأول الأصل والمراد به أصالة الاحتياط إما من حيث الفورية لتيقن عدم المؤاخذة على تقدير التعجيل وعدم الا من منه على تقدير التأخير مط؟ أو مع اتفاق طرو الفجر واما من حيث تيقن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو ايقاعها في ضيق الوقت والشك في الامتثال لو قدمها على الفائتة والجواب عنه عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية ولا من جهة الترتيب لما تقرر في محله من دلالة العقل والنقل على عدم المؤاخذة عما لم يعلم كونه منشأ لها سواء كان الشك في التكليف الأصلي أم كان في التكليف المقدمي كالجزء والشرط ثم إنه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدمي من قبيل الجزء والشرط على ما هو مذهب جماعة وقد كنا نقويه سابقا بدعوى اختصاص أدلة البراءة عقلا ونقلا بالشك في التكليف المستقل كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو غسل الجمعة لكن وجوب الاحتياط في التكليف الوجوبي المستقل مما لم يقل به أحد من المجتهدين والأخباريين على ما ادعاه بعض الأخباريين من اختصاص الخلاف بين الأخباريين (والمجتهدين صح) في وجوب الاحتياط وعدمه بغير هذه الصورة من صور الشبهة في الحكم الشرعي وعلى هذا فوجوب الاحتياط من جهة الفورية ووجوب المبادرة إلى القضاء لمجرد احتمال العقاب على التأخير مما لم يقل به أحد واما أصالة الاحتياط من جهة الشك في اعتبار الترتيب على ما هو مذهب جماعة في الشك في الشرطية والجزئية فهى (ايض‍) غير جارية في المقام وان قلنا بجريانها في غيره لان الترتيب عند أهل المضايقة من جهة لزوم المبادرة فالشك في اعتبار الترتيب مسبب عن الشك في لزوم المبادرة وإذا كان المرجع عند الشك في لزوم المبادرة أصالة البراءة عنه بالاتفاق على ما ذكر لم يجب الاحتياط عند الشك في اعتبار الترتيب بل المرجع إلى أصالة البراءة التي هي الأصل في الشك الذي صار منشأ لهذا الشك لما تقرر في محله من أن أحد الأصلين إذا كان الشك في مجراه سببا للشك في مجرى الأخر فهو حاكم على صاحبه ولا يلتفت إلى صاحبه ولذا لو شككنا وجوب تقديم اخراج النجاسة عن المسجد على الصلاة فيه لأجل الشك في وجوب اخراج النجاسة الغير الملوثة منه لم يكن هناك موضع اجراء أصالة الاشتغال باتفاق من القائلين بجريانها عند الشك في اعتبار شئ في العبادة المأمور بها والحاصل ان أصالة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال مع كون الشك في مجرى الثانية مسببا عن الشك في مجرى الأولى وهذا هو الضابط في كل أصلين متعارضين سواء كانا من جنس واحد كاستصحابين أو من جنسين كما فيما نحن فيه والظاهر أن تقديم البراءة على الاحتياط في مثل ما نحن فيه (مما اتفق عليه الموجبون للاحتياط وان اختلفوا في الاستصحابين المتعارضين إذا كان من هذا القبيل ثم إن ما نحن فيه صح) ليس من الشك في شرطية شئ لعبادة أو جزئيته لها بل الشك في صحة العبادة لأجل الشك في ثبوت تكليف أخراهم منه فإذا انتفى بأصالة البراءة فلا مسرح للاحتياط الواجب فافهم واغتنم واعلم أن جميع ما ذكرنا انما هو على تقدير تسليم الصغرى وهي ان الاحتياط في تقديم الفائتة واما لو أخذنا بظواهر العبائر المحكية عن جماعة من القدماء كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة وإن كانت موسعة أو لاحظنا
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572