قول جماعة كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري فلا احتياط في المقام الثاني اطلاق أوامر القضاء بناء على كونها للفور إما لغة كما عن الشيخ وجماعة واما شرعا كما عن السيد مدعيا اجماع الصحابة والتابعين عليه واما عرفا كما يظ؟ من بعض أدلة بعض المتأخرين والجواب منع كونه للفور لا لغة ولا شرعا ولا عرفا الثالث ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء فمن ذلك قوله (تع) أقم الصلاة لذكرى فعن الطبرسي بعد ذكر جملة من معانيه وقيل معناه أقم الصلاة متى ذكرت ان عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن عن أكثر المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر (ع) وعن القمي إذا نسيت صلاة ثم ذكرتها فصلها وفي كرى؟ قال كثير من المفسرين انه في الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ان الله (تع) يقول أقم الصلاة لذكرى وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال إذا فاتتك صلاة ذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك ان صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك ان الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكرى انتهى ومثلها في تفسير الآية صحيحة أخرى لزرارة الواردة في حكاية نوم النبي صلى الله عليه وآله وفيها قوله (ع) من نسى شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ان الله (تع) يقول وأقم الصلاة لذكرى ومنها الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكره مثل ما تقدم في تفسير الآية ومثل ما عن السرائر في الخبر المجمع عليه بين جميع الأمة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ومثل رواية حماد عن نعمان الرازي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصلها عند ذكرها ورواية يعقوب بن شعيب عن الرجل ينام عن العناة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس قال يصلى حين يستيقظ إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون ومثل ما دل من الاخبار على أن عدة صلوات يصلين على كل حال منها صلاة فاتتك تقضى حين تذكر وتقريب الاستدلال بالآية والروايات ان توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب ايقاعها في ذلك الوقت فهو وقت للواجب لا لمجرد الوجوب كما في قول القائل ادخل السوق عند طلوع الشمس أو الزوال أو افعل كذا حين قدوم زيد ونحو ذلك وحملها على الاستحباب مخالف لظاهرها خصوصا ظاهر الآية حيث إن قوله تع؟ أقم الصلاة عطف على قوله واعبدني الصريح في الوجوب و كذا حملها على مجرد الاذن في المبادرة في مقام دفع توهم الخطر عنها في بعض الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها تنزيها أو تحريما ومنها ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء مثل صحيحة أبى ولاد الواردة في حكم المسافر القاصد للمسافة الراجع عن قصده قبل تمامها وفي اخرها فان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها بالقصر بتمام من قبل ان تبرح من مكانك وصحيحة زرارة عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها والجواب إما عن الآية فبانه ان أريد اثبات دلالتها بنفسها على فورية القضاء فدونه حزط؟ القتاد إذ لا ظهور فيها الا في خطاب موسى (ع) بإقامة الصلاة فان قوله لذكرى يحتمل ان يكون قيدا لكلا الامرين أعني قوله فاعبدني وأقم الصلاة خصوصا بعد ملاحظة ان في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاما تقدم شطر منه في نوم النبي صلى الله عليه وآله واللام فيه يحتمل وجوها وكذا الذكر وبالجملة فعدم دلالة الآية بنفسها على المدعى بحسب فهمنا مما لا يحتاج إلى بيان وجوه اجمال الآية أو بعضها ولذا لم يحك عن أحد من المفسرين من يفسرها بخصوص الفائتة حتى يمكن حمل الامر فيها على الفور وان أريد دلالتها بضميمة ما ورد في تفسيرها من الروايات المتقدمة المستشهد بها فيها على وجوب القضاء عند الذكر منعنا دلالتها لان الرواية الأولى عامية والصحيحة الآخرة لزرارة مع اشتمالها على نوم النبي صلى الله عليه وآله مشتملة على ما ينافي الفورية من ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ وتقديم نافلة الفجر بل الأذان والإقامة بل قد تدل مراعاة النبي صلى الله عليه وآله للتجنب عن وادى الشيطان وعدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها وعدم ترك الأذان والإقامة (على صح) عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزية على المستحبات المذكورة واما الرواية الأولى لزرارة فلا دلالة فيها الا على تقدير كون الامر (للفور وقد عرفت منعه سابقا فهي لا يدل الا على الامر صح) بتقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة وأين هذا من القول بالمضايقة ووجوب المبادرة وبطلان الحاضرة لو قدمها على الفائتة وان تعددت واما الاخبار غير صحيحي أبى ولاد وزرارة فهى بين مسوق لبيان أصل وجوب قضاء المتروك لعذر ومسوق لبيان عدم اختصاص القضاء بوقت دون وقت في مقام دفع توهم مرجوحيته في بعض الأوقات مع أنه لو سلم دلالتها على الفور فهى بنفسها لا يستلزم الترتيب الا إذا قلنا باستلزام الامر بالشئ النهى عن ضده أو عدم الامر به كما أن ما دل بظاهره على الترتيب لا يستلزم وجوب المبادرة كما عرفت سابقا نعم لو ثبت اجماع مركب أمكن الاستدلال بما دل على أحدهما على الأخر بضميمة الاجماع وهو غير ثابت وبهذا يمكن دفع الاستدلال بالصحيحتين
(٤٤١)