المضايقة منع الفائتة عن صحة الحاضرة قبلها فإنهم الرابعة ما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة جماعة مع استمرار السيرة في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات وما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة في المساجد وعلى استحباب الأذان والإقامة وتأكدهما في بعض الصلوات واستحباب اختيار السور الطوال في بعضها والآتيان بساير سننها فان امتثال هذه المستحبات في الحاضرة يقتضى عدم تأخيرها إلى الضيق وفي الفوائت يقتضى عدم المبادرة إلى كل منهما والجواب عن هذه كلها يظ؟ مما ذكرنا من أن هذه الاطلاقات لا تنفي فورية القضاء ولا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء والمتأمل يجد بعد الانصاف ان هذه كلها أجنبية عن المطلب الخامسة ما دل على استحباب المستحبات ويرد عليها ما ورد في السابق وهي نظير أدلة إباحة المباحات السادسة ما دل على أنه لا يعاد الصلاة الا من خمسة وعلى ان فروض الصلاة سبعة أو عشرة ويرد عليه ان المراد عدم الإعادة من الاخلال سهوا بشئ غير الخمسة وان الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة وأكثر أهل المضايقة يدعون ان فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء وكيف كان فالتمسك بهذه وأمثالها مما لم نذكره وان ذكره بعض تضييع للقرطاس فضلا عن العمر السابعة ما دل على تأكد استحباب المبادرة مط؟ إلى الصلاة في أوائل أوقاتها فيشمل من عليه فائتة ويرد عليه ما تقدم في اطلاقات الوجوب في أول الوقت وصلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة من أنها لا تنفى وجوب تقديم الفائتة سواء أخذناه عن فورية القضاء بناء على اقتضائها النهى عن الحاضرة أو من دليل اعتبار الترتيب في الحاضرة وان لم يحكم بفورية الفائتة مضافا إلى أن الاستحباب المذكور انما يتوجه إلى فعل الحاضرة في أول الوقت بعد الفراغ عن وجوبها وصحتها لان استحباب بعض افراد الواجب فرع وجوبه في الواقع وفي لحاظ الحاكم بالاستحباب والكلام في هذه المسألة في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأول من الوقت لمن عليه فائتة فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقه عن وجوب الحاضرة عليه في أول الوقت وقد يرد هذه الاطلاقات بوجوب رفع اليد عنها من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة فلا يجامع استحباب الحاضرة في أول وقتها وفيه نظر إما أولا فلذهاب بعض أهل المواسعة كالصدوقين وعبيد الله الحلبي وغيرهم إلى استحباب تقديم الحاضرة وذهاب بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة وتقديم الفائتة ولازم هذا القول كما قدمنا في أول المسألة القول بأفضلية فعل الحاضرة في وقت فضيلتها واما ثانيا فلان القول باستحباب تقديم الفائتة إما ان يكون من جهة الاحتياط فلا ينافي أفضلية الحاضرة من حيث الفتوى التي هي مقتضى الأدلة الاجتهادية فيكون المسألة نظير الحكم بأفضلية الاتمام في المواطن الأربعة لظاهر الأدلة وان القصر أحوط وكذا الحكم بأفضلية صلاة الجمعة وكون الظهر أحوط واما ان يكون من جهة الأخبار الدالة على رجحان تقديم الفائتة بحملها على الاستحباب بعد فرض اختيار المواسعة لكن نقول لا تنافي بين استحباب تقديم الفائتة وبين استحباب فعل الحاضرة في وقت فضيلتها فان أمكن الجمع بين المستحبين بان يقضى الفائتة ويعقبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلحتين وان لم يمكنه الا إحديهما بعينها تعينت أولا بعينها تخير أو قدم الحاضرة لكثرة ما دل من الاخبار على الحث عليها في ذلك الوقت وتوعيد من اخرها عنه وان ما بقى من الوقت وقت رخصة لأهل الاعذار أو لصلاة الصبيان ونحو ذلك وكيف كان فكون كل من فعل الحاضرة في وقت الفضيلة وتقديم الفائتة عليه مستحبا مما لم يمنعه مانع وقد ذكرنا (ايض) في أوائل المسألة ان جهات استحباب تقديم الفائتة ثلث وجهات تقديم استحباب الحاضرة أربع فعليك بملاحظة ما يمكن اجتماعه من جهات تقديم إحديهما مع جهات تقديم الأخرى فتدبر الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة الأخبار الخاصة يعنى المختص بحكم قضاء الفوائت وهي طوائف الأولى ما دل على توسعة القضاء في نفسها فمن جملة ذلك اطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الامر بالقضاء ولا سيما ما ورد في الحايض والنفساء ويرد عليه ان الاستدلال بالأوامر المطلقة خصوصا الأوامر الواردة في الحايض والنفساء في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرض لوجوب المبادرة وعدمها فان الامر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور لا يدل على عدمه بل غاية الأمر سكوته عنه فلا ينافي إرادة الامر المبادرة إليه بأمر اخر ليس يلزم ح؟ تصرف في تلك الأوامر فالمدعى للفور وإن كان عليه إقامة الدليل الا ان الاطلاقات لا تدل على خلافه نعم ظ؟ الامر حيث إنه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان حصول الامتثال بالاتيان به في الزمان الثاني والثالث وان قلنا بدلالته على الفور فت؟ جدا ومنها ما عن أصل الحلبي الذي عرض على الإمام الصادق صلوات الله عليه واستحسنه خمس صلوات يصلين على كل حال ومتى أحب صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس وغروبها وصلاة ركعتي الاحرام ركعتي الطواف الفريضة و كسوف الشمس عند طلوعها وغروبها ويرد عليه ان قوله يصلين على كل حال يدل على مشروعيتها في مقام رفع توهم المنع عنها عند طلوع الشمس وغروبها لما استفاض من الاخبار الظاهرة في النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وانها تطلع بين قرني
(٤٣٤)