كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
ولا يوجب حمل ما في الخبر عليها خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر الفقرات السابقة مع أن الرواية مروية عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان أو ابن سنان خالية عن الفقرة المذكورة فالانصاف ظهورها في المدعى نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف كما عرفت ثم إنه حكى عن المحقق في الغرية انه اورد على هذين الخبرين فقال إن خبر أبي بصير وابن سنان يدلان على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر وهو قول متروك وإذا تضمن الخبر مالا نعمل به دل على ضعفه ثم قال و (ايض‍) فهما شاذان لقلة ورودهما وبعد العمل بهما ثم أجاب عن الأول بانا لانم؟ ان القول بذلك متروك بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين منهم أبو جعفر بن بابويه وهو أحد الأعيان وقد ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل من بعض أصحابنا فكأنه مشهور وقالوا هو وقت لمن نام أو نسى ولو سلمنا ان الوقت ليس بممتد فما المانع ان يكون ذلك للتقية في القضاء فان رواية زرارة التي هي حجة في ترتيب القضاء تضمنت تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع ومن المعلوم ان الحاضرة لا يتربص بها ذلك فكيف ما يدعى انه يقدم على الحاضرة ثم أجاب عن الثاني بأنه لانم شذوذهما وقد ذكرهما الحسين بن سعيد والكليني والطوسي في التهذيب والاستبصار وذكره أبو جعفر بن بابويه في فقيه وقد أودع فيه ما يعتقد انه حجة فيما بينه وبين ربه انتهى ومنها مرسلة الوشاء عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى وعن المحقق في المعتبر روايته عن جميل فلعله اخذه من كتابه ووجه الدلالة ان المراد من تذكر المنسى عند العشاء إما تذكره عند دخول مطلق وقته واما بذهاب الحمرة المغربية بناء على القول بأنه اخر وقت المغرب كما هو مذهب جماعة واما زمان تمحض الوقت له وهو ما بعد ثلث الليل أو ربعه بناء على انتهاء المغرب بذلك وبقاء العشاء إلى نصف الليل وعلى أي حال فقد دلت الرواية على رجحان تقديم الحاضرة على الفائتة والتعليل المذكور امارة الاستحباب ولو أبيت الا عن كون وقتا لعشاء قبل تضيقه وقتا للمغرب (ايض‍) على ما هو المشهور بين المتأخرين أمكن حمل قوله بدء بالوقت الذي هو فيه على المغرب والعشاء فيكون المراد نسيان المغرب في أول وقته لا مطلقا ويحتمل (ايض‍) إرادة مغرب الليلة السابقة ويحتمل (ايض‍) ان يكون قد وقع ذكره على سبيل السهو من السائل في مقام ذكر المثال للفوائت كما جمع في السؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد وعرفة والجمعة وان أبيت الا عن كون الكل مخالفا للظاهر قلنا إن عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية الاستدلال فان ظهور الرواية في تقديم العشاء الحاضرة على قضاء الظهرين مما لا ينبغي انكاره وهو كاف في اثبات المواسعة المطلقة خصوصا بملاحظة التعليل المذكور فيها ومنها موثقة عمار قال سألته عن رجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فق؟ إذا حضر العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبتدئ بالمغرب بدء وان أحب بدء بالعتمة ثم صلى المغرب بعد الخبر بناء على أن المراد مغرب الليلة السابقة أو على القول المتقدم من انتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء ودلالته ح؟ على جواز تقديم الحاضرة واضحة ولا ينافيه الحكم باستحباب تقديم الحاضرة ولا استحباب تقديم الفائتة لامكان حمل التخيير فيه على إرادة دفع توهم تعين أحد الامرين ومنها ما عن السيد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر بناء على أن المراد بصلاة الأولى هي مطلق الصلاة التي بعدها صلاة فتعم المغرب ويكون المراد بوقت الصلاة الأخرى وقتها الذي هو وقت اضطراري للأولى فيكون حاصل الجواب ان الصلاة الأولى مع بقاء وقتها الاضطراري يقدم على الصلاة الأخرى واما مع فوات وقتها مط؟ فيقدم عليها الحاضرة ويمكن ان يراد من الصلاة الأولى صلاة الظهر لشيوع اطلاقها عليها في الاخبار وكونها أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكن تخصيصه بالذكر من باب المثال فيعم الحكم المغرب (ايض‍) ويحتمل ان يراد بالأولى خصوص الظهر فيكون وجه تقديم الظهر المنسية على العصر انه لا صلاة بعد العصر وفي الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كل من الضمير في قوله وإن كانت وقوله فليبدء بها إلى كل من الحاضرة والمنسية الا ان الاظهر ما ذكرنا مع أن دلالتها على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسى واضحة على كل حال ومنها المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال وسألته عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلى العشاء ثم يصلى المغرب وسأله عن رجل نسى العشاء فذكر بعد طلوع الفجر قال يصلى العشاء ثم يصلى الفجر وسأله عن رجل نسى الفجر حتى حضرت الظهر قال يبدأ بالظهر ثم يصلى الفجر كك؟ كل صلاة بعدها صلاة فان صدرها وذيلها كالصريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة واما الحكم فيها بتقديم العشاء المنسية على الفجر فعلى وجه الأولوية كالحكم بتقديم الحاضرة في الصورتين لما ذكر من الضابط في ذيلها لكن يرد عليها ان ظاهرها فوات وقت المغرب
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572