ولا يوجب حمل ما في الخبر عليها خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر الفقرات السابقة مع أن الرواية مروية عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان أو ابن سنان خالية عن الفقرة المذكورة فالانصاف ظهورها في المدعى نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف كما عرفت ثم إنه حكى عن المحقق في الغرية انه اورد على هذين الخبرين فقال إن خبر أبي بصير وابن سنان يدلان على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر وهو قول متروك وإذا تضمن الخبر مالا نعمل به دل على ضعفه ثم قال و (ايض) فهما شاذان لقلة ورودهما وبعد العمل بهما ثم أجاب عن الأول بانا لانم؟ ان القول بذلك متروك بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين منهم أبو جعفر بن بابويه وهو أحد الأعيان وقد ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل من بعض أصحابنا فكأنه مشهور وقالوا هو وقت لمن نام أو نسى ولو سلمنا ان الوقت ليس بممتد فما المانع ان يكون ذلك للتقية في القضاء فان رواية زرارة التي هي حجة في ترتيب القضاء تضمنت تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع ومن المعلوم ان الحاضرة لا يتربص بها ذلك فكيف ما يدعى انه يقدم على الحاضرة ثم أجاب عن الثاني بأنه لانم شذوذهما وقد ذكرهما الحسين بن سعيد والكليني والطوسي في التهذيب والاستبصار وذكره أبو جعفر بن بابويه في فقيه وقد أودع فيه ما يعتقد انه حجة فيما بينه وبين ربه انتهى ومنها مرسلة الوشاء عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى وعن المحقق في المعتبر روايته عن جميل فلعله اخذه من كتابه ووجه الدلالة ان المراد من تذكر المنسى عند العشاء إما تذكره عند دخول مطلق وقته واما بذهاب الحمرة المغربية بناء على القول بأنه اخر وقت المغرب كما هو مذهب جماعة واما زمان تمحض الوقت له وهو ما بعد ثلث الليل أو ربعه بناء على انتهاء المغرب بذلك وبقاء العشاء إلى نصف الليل وعلى أي حال فقد دلت الرواية على رجحان تقديم الحاضرة على الفائتة والتعليل المذكور امارة الاستحباب ولو أبيت الا عن كون وقتا لعشاء قبل تضيقه وقتا للمغرب (ايض) على ما هو المشهور بين المتأخرين أمكن حمل قوله بدء بالوقت الذي هو فيه على المغرب والعشاء فيكون المراد نسيان المغرب في أول وقته لا مطلقا ويحتمل (ايض) إرادة مغرب الليلة السابقة ويحتمل (ايض) ان يكون قد وقع ذكره على سبيل السهو من السائل في مقام ذكر المثال للفوائت كما جمع في السؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد وعرفة والجمعة وان أبيت الا عن كون الكل مخالفا للظاهر قلنا إن عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية الاستدلال فان ظهور الرواية في تقديم العشاء الحاضرة على قضاء الظهرين مما لا ينبغي انكاره وهو كاف في اثبات المواسعة المطلقة خصوصا بملاحظة التعليل المذكور فيها ومنها موثقة عمار قال سألته عن رجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فق؟ إذا حضر العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبتدئ بالمغرب بدء وان أحب بدء بالعتمة ثم صلى المغرب بعد الخبر بناء على أن المراد مغرب الليلة السابقة أو على القول المتقدم من انتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء ودلالته ح؟ على جواز تقديم الحاضرة واضحة ولا ينافيه الحكم باستحباب تقديم الحاضرة ولا استحباب تقديم الفائتة لامكان حمل التخيير فيه على إرادة دفع توهم تعين أحد الامرين ومنها ما عن السيد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر بناء على أن المراد بصلاة الأولى هي مطلق الصلاة التي بعدها صلاة فتعم المغرب ويكون المراد بوقت الصلاة الأخرى وقتها الذي هو وقت اضطراري للأولى فيكون حاصل الجواب ان الصلاة الأولى مع بقاء وقتها الاضطراري يقدم على الصلاة الأخرى واما مع فوات وقتها مط؟ فيقدم عليها الحاضرة ويمكن ان يراد من الصلاة الأولى صلاة الظهر لشيوع اطلاقها عليها في الاخبار وكونها أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكن تخصيصه بالذكر من باب المثال فيعم الحكم المغرب (ايض) ويحتمل ان يراد بالأولى خصوص الظهر فيكون وجه تقديم الظهر المنسية على العصر انه لا صلاة بعد العصر وفي الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كل من الضمير في قوله وإن كانت وقوله فليبدء بها إلى كل من الحاضرة والمنسية الا ان الاظهر ما ذكرنا مع أن دلالتها على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسى واضحة على كل حال ومنها المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال وسألته عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلى العشاء ثم يصلى المغرب وسأله عن رجل نسى العشاء فذكر بعد طلوع الفجر قال يصلى العشاء ثم يصلى الفجر وسأله عن رجل نسى الفجر حتى حضرت الظهر قال يبدأ بالظهر ثم يصلى الفجر كك؟ كل صلاة بعدها صلاة فان صدرها وذيلها كالصريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة واما الحكم فيها بتقديم العشاء المنسية على الفجر فعلى وجه الأولوية كالحكم بتقديم الحاضرة في الصورتين لما ذكر من الضابط في ذيلها لكن يرد عليها ان ظاهرها فوات وقت المغرب
(٤٣٧)