كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
في الغنية والحلى في السرائر في بحث المواقيت وحكى عن الشهيد في غاية المراد أنه قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة بخلاصة الاستدلال ان ذلك مما أطبقت الامامية عليه خلفا بعد سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت عليه ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فان ابني بابويه والأشعريين كسعد بن سعد وسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة والقميين أجمع عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة لانهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها والمخالف إذا عرف باسمه و نسبه لا يضر خلافه انتهى وهذه الاجماعات المحكية مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس خصوصا بين القدماء كما عن الروض وغيره وعن كره؟ وس؟ وغيرهما نسبته إلى الأكثر وعن كشف الرموز وغيره نسبته إلى الثلاثة واتباعهم والجواب ان حكاية الاجماع مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين لا تنهض حجة الا على مدعيها لوهن احتمال صدقة ح؟ وقوة احتمال استناد قطعه إلى مالا ينبغي ان يوجب القطع أو احتمال ارادته من الاجماع على الحكم الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعى كان يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الامر على الفور عندهم اجماعيا أو باعتبار الاجماع على العمل باخبار وجوب قضاء المنسى إذا ذكرها الدالة بزعمهم على أن وقت الذكر متعين لوقت القضاء فلا يجوز التأخير عنه ولا يجوز فعل الحاضرة فيه وقد اطلعنا على موارد من هذا القبيل إما بتنصيص مدعى الاجماع واما بانفهام ذلك من مطاوي كلامه ومن الموارد التي علم استناد المدعى إلى ما لا ينبغي ان يفيد (يوجب خ ل) القطع ما تقدم من كلام الحلى في هذا المقام من دعواه اجماع القميين والأشعريين على الحكم لأجل مقدمتين إحديهما ذكر الثقات روايات المضايقة والثانية بنائهم على وجوب العمل بما يروونه من اخبار الثقات ويكفى في رده بعد النقض بان الثقات رووا اخبار المواسعة (ايض‍) بل ظ؟ المحكي عن غاية المراد ان هؤلاء المجمعين رووا اخبار المواسعة (ايض‍) الحل بما عن المفيد في جوابه عمن سأله عن عمل من سد عليه طرق العلم بالاخبار المسندة في كتب الصدوق ومن انه انما روى ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش انتهى السادس ما عن المحقق في المعتبر في مقام الاستدلال لهذا القول من أن الفوائت يترتب فيترتب على الحاضرة وحكى في توجيه وجهان أحدهما ان الفوائت يترتب في القضاء لترتب أزمنتها وحيث تقدم أزمنتها على أزمنة الحاضرة فيتقدم عليها (ايض‍) ثانيهما ان الحاضرة لو كانت فائتة وجب تأخيرها عما فاتت قبلها فكذا إذا كانت حاضرة وقد يرد الوجهان بأنه قد يكون لمساواتها في الفوات وعدم مزية بعضها على بعض من جهة الوقت مدخلية في وجوب الترتيب ولذلك يجب الحاضرة عند ضيقها ثم يجب تأخيرها بعد فوتها المتأخر عن ضيقها فلا يكون ترتب الأزمنة في اليومية سببا مستقلا في وجوب رعاية الترتيب مط؟ ومجرد احتمال ذلك لا يكفي في الاستدلال أقول لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر ولغيره نعم يمكن توجيهه بان المراد ان الترتيب بين الفوائت يكشف عن أن ذلك لأجل تقدم كل فريضة على لاحقتها قبل تحقق فوت تلك اللاحقة فحيث كانت اللاحقة حال حضور وقتها متأخرة عن الفائتة انسحب هذا الاشتراط بعد فواتها فمنشأ الترتيب بين الفوائت الترتيب بين الفائتة والحاضرة ولا ينافي ذلك تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها لأنه تقديم عارضي لما هو مؤخر بالذات ويمكن الاستدلال لما ذكر باطلاق أدلة وجوب قضاء ما فات فإنها تدل باطلاقها على الاكتفاء بفعل الفائت لو اعتبر في الفائتة اللاحقة تأخرها عن السابقة كان ذلك تقييدا لتلك الاطلاقات بخلاف ما لو كان اعتبار تأخرها لأجل اعتبار تأخرها حين كونها حاضرة فإنه لا يلزم من ذلك تقييد في تلك الاطلاقات لان فعل ما فات بجميع شروطه واجزائه المعتبرة قبل الفوات لا يتحقق الا بتأخيرها عن السابقة هذا ولكن يندفع بان التقييد لازم إما في اطلاق الحاضرة فلا يحتاج إلى تقييد اطلاق أدلة القضاء إذ لم يعتبر فيها ح؟ أمر زائد على ما اعتبر فيها حال الأداء واما تقييد أدلة القضاء باشتراط تأخر لاحقها عن سابقها من غير اعتبار هذا الشرط في القضاء وحيث لم يثبت التقييد في أحدهما بالخصوص وعلم من الخارج وجوب الترتيب بين الفوائت بأنفسها اقتصر عليه ويرجع في حكم الحاضرة إلى الأصول نعم لو ثبت وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أمكن الاستدلال في مسألة الترتيب بين الفوائت بأنفسها بناء على ما ذكر من دلالة أدلة وجوب قضاء ما فات على اعتبار جميع ما اعتبر في الأداء في القضاء هذا خلاصة الكلام في أدلة القولين المشهورين المواسعة المطلقة والمضايقة المطلقة وقد عرفت ان القول بالمواسعة وعدم وجوب الترتيب لايخ؟ عن قوة خصوصا فيما زاد على الفائتة الواحدة إذ لم يكن فيما تقدم من اخبار المضايقة ما يتضمن لزوم ترتيب الحاضرة على الفائتة المتعددة الا ذيل صحيحة زرارة الطويلة الآمرة بتقديم المغرب والعشاء الفائتين على الفجر بقى هنا أمور الأول انه على القول بعدم وجوب الترتيب هل يستحب تقديم
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572