في الغنية والحلى في السرائر في بحث المواقيت وحكى عن الشهيد في غاية المراد أنه قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة بخلاصة الاستدلال ان ذلك مما أطبقت الامامية عليه خلفا بعد سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت عليه ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فان ابني بابويه والأشعريين كسعد بن سعد وسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة والقميين أجمع عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة لانهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها والمخالف إذا عرف باسمه و نسبه لا يضر خلافه انتهى وهذه الاجماعات المحكية مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس خصوصا بين القدماء كما عن الروض وغيره وعن كره؟ وس؟ وغيرهما نسبته إلى الأكثر وعن كشف الرموز وغيره نسبته إلى الثلاثة واتباعهم والجواب ان حكاية الاجماع مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين لا تنهض حجة الا على مدعيها لوهن احتمال صدقة ح؟ وقوة احتمال استناد قطعه إلى مالا ينبغي ان يوجب القطع أو احتمال ارادته من الاجماع على الحكم الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعى كان يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الامر على الفور عندهم اجماعيا أو باعتبار الاجماع على العمل باخبار وجوب قضاء المنسى إذا ذكرها الدالة بزعمهم على أن وقت الذكر متعين لوقت القضاء فلا يجوز التأخير عنه ولا يجوز فعل الحاضرة فيه وقد اطلعنا على موارد من هذا القبيل إما بتنصيص مدعى الاجماع واما بانفهام ذلك من مطاوي كلامه ومن الموارد التي علم استناد المدعى إلى ما لا ينبغي ان يفيد (يوجب خ ل) القطع ما تقدم من كلام الحلى في هذا المقام من دعواه اجماع القميين والأشعريين على الحكم لأجل مقدمتين إحديهما ذكر الثقات روايات المضايقة والثانية بنائهم على وجوب العمل بما يروونه من اخبار الثقات ويكفى في رده بعد النقض بان الثقات رووا اخبار المواسعة (ايض) بل ظ؟ المحكي عن غاية المراد ان هؤلاء المجمعين رووا اخبار المواسعة (ايض) الحل بما عن المفيد في جوابه عمن سأله عن عمل من سد عليه طرق العلم بالاخبار المسندة في كتب الصدوق ومن انه انما روى ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش انتهى السادس ما عن المحقق في المعتبر في مقام الاستدلال لهذا القول من أن الفوائت يترتب فيترتب على الحاضرة وحكى في توجيه وجهان أحدهما ان الفوائت يترتب في القضاء لترتب أزمنتها وحيث تقدم أزمنتها على أزمنة الحاضرة فيتقدم عليها (ايض) ثانيهما ان الحاضرة لو كانت فائتة وجب تأخيرها عما فاتت قبلها فكذا إذا كانت حاضرة وقد يرد الوجهان بأنه قد يكون لمساواتها في الفوات وعدم مزية بعضها على بعض من جهة الوقت مدخلية في وجوب الترتيب ولذلك يجب الحاضرة عند ضيقها ثم يجب تأخيرها بعد فوتها المتأخر عن ضيقها فلا يكون ترتب الأزمنة في اليومية سببا مستقلا في وجوب رعاية الترتيب مط؟ ومجرد احتمال ذلك لا يكفي في الاستدلال أقول لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر ولغيره نعم يمكن توجيهه بان المراد ان الترتيب بين الفوائت يكشف عن أن ذلك لأجل تقدم كل فريضة على لاحقتها قبل تحقق فوت تلك اللاحقة فحيث كانت اللاحقة حال حضور وقتها متأخرة عن الفائتة انسحب هذا الاشتراط بعد فواتها فمنشأ الترتيب بين الفوائت الترتيب بين الفائتة والحاضرة ولا ينافي ذلك تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها لأنه تقديم عارضي لما هو مؤخر بالذات ويمكن الاستدلال لما ذكر باطلاق أدلة وجوب قضاء ما فات فإنها تدل باطلاقها على الاكتفاء بفعل الفائت لو اعتبر في الفائتة اللاحقة تأخرها عن السابقة كان ذلك تقييدا لتلك الاطلاقات بخلاف ما لو كان اعتبار تأخرها لأجل اعتبار تأخرها حين كونها حاضرة فإنه لا يلزم من ذلك تقييد في تلك الاطلاقات لان فعل ما فات بجميع شروطه واجزائه المعتبرة قبل الفوات لا يتحقق الا بتأخيرها عن السابقة هذا ولكن يندفع بان التقييد لازم إما في اطلاق الحاضرة فلا يحتاج إلى تقييد اطلاق أدلة القضاء إذ لم يعتبر فيها ح؟ أمر زائد على ما اعتبر فيها حال الأداء واما تقييد أدلة القضاء باشتراط تأخر لاحقها عن سابقها من غير اعتبار هذا الشرط في القضاء وحيث لم يثبت التقييد في أحدهما بالخصوص وعلم من الخارج وجوب الترتيب بين الفوائت بأنفسها اقتصر عليه ويرجع في حكم الحاضرة إلى الأصول نعم لو ثبت وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أمكن الاستدلال في مسألة الترتيب بين الفوائت بأنفسها بناء على ما ذكر من دلالة أدلة وجوب قضاء ما فات على اعتبار جميع ما اعتبر في الأداء في القضاء هذا خلاصة الكلام في أدلة القولين المشهورين المواسعة المطلقة والمضايقة المطلقة وقد عرفت ان القول بالمواسعة وعدم وجوب الترتيب لايخ؟ عن قوة خصوصا فيما زاد على الفائتة الواحدة إذ لم يكن فيما تقدم من اخبار المضايقة ما يتضمن لزوم ترتيب الحاضرة على الفائتة المتعددة الا ذيل صحيحة زرارة الطويلة الآمرة بتقديم المغرب والعشاء الفائتين على الفجر بقى هنا أمور الأول انه على القول بعدم وجوب الترتيب هل يستحب تقديم
(٤٤٤)