كما هو مقتضى اطلاق النص وصريح الفتاوى ولو تعدد الأولاد يقدم الأكبر مع استوائها في البلوغ للاجماع ولمكاتبة الصفار وفي دلالها تأمل يأتي وجهه ولو استووا في السن فالبالغ مقدم على غيره إما لأنه أكبر عرفا وأقرب إلى حد الرجال واما لان التكليف يتعلق به عند بلوغه لصدق أولي الناس به عليه بحسب النوع إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصية من كل أحد لم يجب عليهما بعد بلوغ أخيه (ايض) فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل فت؟ ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السن ففي اعتبار البلوغ أو كبر السن وجهان مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة ومن اطلاق تقديم الأكبر في النص والفتاوى والأول لا يخلوا عن قوة ولو استووا في السن والبلوغ ففي سقوط القضاء عنهما كما عن الحلى لعدم وجود الأكبر أو ثبوته عليهما على طريق الكفاية وتخييرهما فان اختلفا فالقرعة كما عن القاضي أو على طريق التوزيع كما عن المشهور وفاقا للشيخ أقوال أقواها الأخير لان الحكم معلق بجنس الأولى بالناس الصادق على الواحد والاثنين لما عرفت من أن المراد بأولى الناس الأولى بالنوع وهو جنس الأولاد فكأنه قال يقضى عنه ولده واما وجوبه على الكل كفاية فلم يثبت لان الوجوب على الجنس أعم من التوزيع ومن الوجوب الكفائي فالأصل عدم تكليف كل منهما بأزيد من حصته ولو على طريق الكفاية وبعبارة أخرى يعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها صاحبه على أي تقدير ولا يعلم بأنه بعد قضاء حصته يعاقب على ترك الباقي إذا تركه مع صاحبه ثم إن حكم القاضي بالقرعة عند اختلافهما لا وجه له لعدم الاختلاف بعد جواز قيامهما بالواجب الكفائي لأنه لا يسقط عنهما الا بعد حصوله في الخارج فينوي كل منهما الوجوب كما في صلاة الميت ودعوى وجوب فعل واحد عنه على أن يكون الوحدة شرطا لصحة الفعل مع تعمدهما؟
ممنوعة ومما ذكرنا يعلم حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض كصلاة واحدة أو صوم يوم واحد وفي ثبوت الكفارة عليهما مع افطار الصوم بعد الزوال على القول بوجوبه في القضاء عن الغير وجهان أقويهما الوجوب عليهما مع افطارهما معا وعلى المتأخر افطارا مع التراخي فت؟ ثم إن هنا وجوبا كفائيا في الصلاة من جهة أخرى وهي ان الترتيب لما كان شرطا في صحة الصلاة فبعد الحكم بتوزيعهما يكون الواجب كفائيا منهما الشروع في القضاء فإذا فرغ من صلاة واحدة كان الشروع في الأخرى (ايض) واجبا كفائيا وهكذا إلى يصلى أحد قدر نصيبه فيتعين الباقي على الأخر فان اختلفا في السبق بان أراد كل منهما السبق واللحوق فلا يبعد القرعة ولا يشترط في القاضي الحرية لان الأولوية بالميت الذي هو مناط الحكم لا يتوقف على استحقاقه الإرث بل يقتضيه مع عدم المانع ولهذا لا يفرق في الحربين الوارث بالفعل والممنوع عن الإرث للقتل وتعلق الحكم في صحيحة حفص على الأولى بالإرث يراد به الأولى بالإرث من حيث القرابة لو خليت ونفسها ولا يشترط (ايض) خلو ذمته من صلاة فائتة نعم سيأتي حكم الترتيب بين الفائتة والمتحملة في احكام القضاء واما المقضى فالمحكى عن المش؟ انه جميع ما فات عن الميت وعن الشهيد الثاني نسبته إلى ظ؟ النص واطلاق الفتوى وظ؟ عبارة الغنية الاجماع عليه وعن الحلى وسبطه ابن سعيد انه لا يقضى الا ما فاته في مرض موته والمحكى عن المختلف في بعض رسائله انه يقضى ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه وعن الذكرى نسبته إلى السيد عميد الدين ثم اختاره كما عن الشهيد الثاني والأقوى الأول لاطلاق ما تقدم من النصوص خصوصا رواية ابن سنان المتقدمة ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ان سلم فهو تبادر ابتدائي كتبادر بعض افراد الماء من اطلاق لفظه مع أن بعض فروض الترك عمدا مما لا اشكال في عدم خروجه عن منصرف الاطلاق مثل ما إذا وجب عليه الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع القعود أو الاضطجاع أو وجب عليه الصلاة حال المطاردة مع العدو فقصر في فعلها كك؟ على ما هو الغالب في أحوال المرضى والمغارمين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من فعلها كذلك ثم مات في هذه الحال أو بعد ذلك فان دعوى خروج مثل هذا عن منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة بعيدة عن الانصاف وإذا شمل هذا شمل غيره من الصلوات المتروكة عمدا أو المفعولة فاسدة لعدم القول بالفصل بل يمكن دعوى شمول الروايات للمفعولة فاسدة فيشمل المتروكة عمدا لعدم الفصل فت؟ وكيف كان فدعوى اختصاص الرواية بمن فاته الصلاة لغدر يسقط شرعا معه الصلاة كالاغماء وفقد الطهورين ونحو ذلك في غاية البعد خصوصا لو أريد من عدم تعمد الفوت عدم التمكن من قضائه (ايض) بحيث لا يعم ما تسامح في قضائه حتى مات ثم الظ؟ ان النسبة بين قول الحلى ومختار المحقق عموما من وجه لان الفوات في مرض الموت يعم الترك عمدا وعلى أي حال فالظ؟ انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب عليه أصالة فلا يعم ما يحمله؟ بالولاية أو الاستيجار وإن كان العمل بالاطلاق أحوط بناء على احتمال كون الانصراف هنا نظير الانصراف السابق واما المقضى عنه فهو الوالدان لا غير بناء على المش؟ من اختصاص القاضي بالولد الأكبر نعم اختلفوا في دخول الام من جهة اختصاص رواية الحماد بالرجل وانصراف رواية ابن سنان إليه فالحاق المراة بالرجل كما صرح الحلى والمحقق والشهيد الثانيان في حاشيتي الشرائع بل حكى عن جماعة والأقوى الدخول وفاقا لصريح المحكي عن صوم المبسوط ويه؟ والغ؟ وهي؟ وكره؟ بناء على عدم الفرق بين الصوم والصلاة وحكى في خصوص الصلاة عن الرسالة المحكية