كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
الحاجة والجواب عن ذلك كله انا لا نعنى؟ بقول؟ العدالة هيئة راسخة أو ملكة أو هيئة نفسانية الا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله بحيث يردعه عن المعصية (توضيح ذلك أن ترك المعاصي قد يكون العدم الابتلاء بها وقد مع الابتلاء بالمعصية للدواعي النفسانية لا لخوف الله وقد يكون لحالة خوف حاصلة فيه على سبيل الاتفاق يمنعه عن الاقدام على المعصية صح) حتى أنه إذا ترك في زمان طويل معاصي كثيرة ابتلى بها كان الترك في كل مرة مستند؟ إلى حالة اتفقت له في ذلك الزمان وقد يكون ترك المعاصي لحالة واحدة مستمرة في الزمان الذي يبتلى فيه بالمعاصي وهذا الرابع هو المقصود من الصفة النفسانية أو الصفة الراسخة في مقابل الغير الراسخة الموجودة في الثالث قال العلامة في نهاية الأصول على ما حكى عنه في بيان طرق معرفة العدالة الأول الاختبار بالصحبة المتأكدة والملازمة بحيث يظ؟ له أحواله ويطلع على سريرة امره بتكرار المعاشرة حتى يظ؟ له من القرائن ما يستدل به على خوف في قلبه مانع عن الكذب والاقدام على المعصية انتهى ثم إن العبرة بكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف للانسان دون حالة كماله فقد تعرض المشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة والغضب لقوة قهر القوة الشهوية أو الغضبية وغلبتهما وعليه يحمل ما حكى عن المقدس الأردبيلي من أنه سئل عن نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع جميع ماله دخل في رغبة النفس إلى الزنا فلم يجب قده بعدم الفعل بل قال اسئل الله ان لا يبتليني بذلك فان عدم الوثوق بالنفس في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة فيه إذ مراتب الملكة في القوة والضعف متفاوتة يتلو اخرها العصمة والمعتبر في العدالة أدنى المراتب وهي الحالة التي يجد الانسان بعد مدافعة الهوى في أول الأمر وان صارت مغلوبة بعد ذلك ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا وكيف كان فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس ليس في الندرة على ما ذكره الوحيد البهبهاني بحيث يلزم من اشتراطه والغاء ما عداه اختلال النظام وكيف يخفى على هؤلاء ذلك حتى يعتبروا في العدالة شيئا يلزم منه بحكم الوجدان ما هو بديهي البطلان إذ المفروض انه لاخفاء في الملازمة ولا في بطلان اللازم وهو الاختلال بل الانصاف ان الاقتصار على ما دون هذه المرتبة يوجب تضييع حقوق الله وحقوق الناس وكيف يحصل الوثوق في الاقدام على ما إناطة الش؟ بالعدالة بمن لا يظن فيه ملكة ترك الكذب والخيانة فيمضى قوله في دين الخلق ودنياهم من الأنفس والأموال والاغراض ويمضى فعله على الأيتام والغيب؟ والفقراء والسادة قال بعض السادة ان الشريعة المنيعة التي منعت من اجراء الحد على من أقر على نفسه بالزنا مرة بل ثلثا كيف يحكم بقتل النفوس واهراقهم وقطع أياديهم وحبسهم واخذ أموالهم وأرواحهم بمجرد شهادة من يجهل حاله من دون اختبار واما ما ذكره السيد الصدر من كون الملكة عبارة عن تعديل القوى الثلث قوة الادراك وقوة الغضب وقوة الشهوة وان العدالة تتوقف على الحكمة والعفة والشجاعة فلا أظن أن الفقهاء يلتزمون ذلك في العدالة كيف وظ؟ تعريفهم له بالحالة النفسانية ينطبق على الحالة التي ذكرناها وهي الموجودة في كثير من الناس ودعوى ان ادخالهم المروة في مدخول الملكة وجعلهم العدالة هي الملكة الجامعة بين البعث على التقوى والبعث على المروة ظ؟ في اعتبار أزيد من الحالة النفسانية المذكورة التي ذكر انها تنشأ من خشية الله (تع‍) فان هذه الحالة لا تبعث الا على مجانبة الكبائر والإصرار على الصغائر ولا تبعث على مراعاة المروة مدفوعة أولا بما عرفت من أن الأقوى خروج المروة عن مفهوم العدالة وثانيا ان اعتبار الملكة الجامعة بين البعث على التقوى والمروة ظ؟ ههنا؟ في اعتبار أزيد من الحالة إلى غير ما ذكره السيد (ايض‍) لان المراد منها الاستحياء والتعفف فيما بينه وبين الله وبين الناس وهذا (ايض‍) كثير الوجود في الناس بل الاستحياء عن الخلق موجود في أكثر الخلق فكما ان علماء الأخلاق عبروا عن تعديل القوى الثلث بالعدالة فكك؟
الفقهاء عبروا عن الاستحياء عن الخالق والمخلوق بالعدالة لأنها استقامة على حادتي الشرع والعرف وخلافه خروج؟ عن إحدى الحادتين هذا مع أن جعل حسن الظ؟ بل مطلق الظن طريقا إلى هذه الصفة أوجب تسهيل الامر في الغاية حتى كاد لا يرى ثمرة لجعل العدالة هي الملكة كما تقدم من السيد الصدر فكيف يتفاوت الامر في اختلال النظام واستقامته بين جعلها حسن الظ؟ وبين جعلها الملكة وجعل حسن الظ؟ طريقا إليها ومنها ان الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كون العدالة هي الملكة وما يق؟ في الجواب من أن الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض الأحيان الا ان الش؟ جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالاجماع وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل فالامر تعبدي ففيه انه مخالف لتصريحهم والزوال والعود والجواب ما تقدم من أن العدالة ليست عندهم هي الملكة المقتضية للتقوى لا بقيد الخلو والمروة المجامعة لما يمنع مقتضاها لان قولهم ملكة تبعث أو تمنع يراد بها البعث والمنع الفعلي ويدل عليه ما مر عن نكت الارشاد على أظهر احتماليه فالملكة إذا لم يكن معها المنع الفعلي ليست عدالة ولو أبيت الا عن ظهور؟ عبائرهم في كون العدالة هي الملكة المقتضية لا بقيد الخلو عن المعارض والمانع فيكفي في إرادة الملكة المقتضية الخالية عن المانع تصريح نفس أرباب الملكة كغيرهم بان نفس العدالة تزول بمواقعة الكبائر ولذا ذكرنا انه لا قائل بكون العدالة مجرد الملكة عن غير اعتبار المنع الفعلي واما التوبة فهى انما ترفع حكم المعصية وتجعلها كغير الواقع في الحكم فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي و
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572