كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
المعرفة للعدالة بعد معرفة مفهومها تفصيلا والصفات المذكورة ليست امارة بل هي على هذا القول عينها فيدور الامر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرف المنطقي لمفهومها بعد العلم اجمالا وهو خلاف (ظاهر السؤال وبين خلاف صح) ظ؟ اخر وهو حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها فتكون ملكاتها معرفة وطريقا للعدالة و ح؟ فلا يصلح ان يراد بها الا نفس اجتناب الكبائر المسبب عن ملكة العفاف والكف وهو القول الثاني مدفوعة أولا يبعد إرادة مجرد الملكة من الصفات المذكورة بخلاف إرادة المعرف المنطقي (الش‍) لمفهوم العدالة فإنه غير بعيد خصوصا بملاحظة ان طريقية ملكة ترك المعاصي لتركها ليست أمرا مجهولا عند العقلاء محتاجا إلى السؤال وخصوصا بملاحظة قوله فيما بعد والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه فإنه على ما ذكر يكون امارة على امارة فيكون ذكر الامارة الأولى أعني الملكة خالية عن الفائدة مستغنى عنها بذكر امارتها اذلا حاجة غالبا إلى ذكر امارة تذكر لها امارة أخرى بخلاف ما لو جهل؟ الصفات المذكورة عين العدالة فان المناسب بل اللازم ان يذكر لها طريق أظهر وأوضح للناظر في أحوال الناس ويؤيد ما ذكرنا انه لا معنى محصل ح؟ لقوله (ع) بعد الصفات المذكورة وتعرف باجتناب الكبائر التي أو عدها الله عليها النار لان الضمير في تعرف إما راجع إلى العدالة بان يكون معرفا (واما راجع إلى الشخص بان يكون من تتمة المعرف الأول واما ان يكون راجعا إلى المستتر وما عطف عليه ليكون معرفا صح) (مستقلا صح)؟ للمعرف وقوله والدليل على ذلك معرفا ثالثا وهو أبعد الاحتمالات وعلى أي تقدير فلا يجوز ان يكون امارة على العدالة لأنه على هذا القول نفس العدالة والحاصل ان الأمور الثلاثة المذكورة من قبيل المعرف المنطقي للعدالة لا المعرف الشرعي في اصطلاح الأصوليين ثم إن المراد بالستر هنا غير المراد به في قوله (ع) فيما بعدم الدليل على ذلك كله الخ؟ والا لم يعقل ان يكون أحدهما طريقا للاخر بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف قال في الصحاح رجل ستير أي عفيف وجارية ستيرة فكان المراد بالستر هنا الاستحياء من الله وبالستر فيما بعد الاستحياء من الناس ولذا ذكر القاضي ان العدالة تثبت بالستر والعفاف واجتناب القبايح أجمع بقى الكلام في بيان الاظهر من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في قوله (ع) ويعرف باجتناب الكبائر الخ؟ وان الاجتناب هل هي تتمة للمعرف أو معرف له أو للمعرف بالفتح لكن الثاني في غاية البعد سواء حمل المعرف على المنطقي أو على الشرعي إما على الأول فلعدم كون الأمور المذكورة أمورا عرفية متساوية في البيان لمفهوم الاجتناب فلا يحسن جعله طريقا إليها أو شارحا لمفاهيمها والثالث (ايض‍) بعيد بناء على اخر ف؟ المنطقي والشرعي لأنه ان أريد باجتناب الكبائر الاجتناب عن ملكة فليس أمرا مغايرا للمعرف الأول فذكره كالتكرار وان أريد نفس الاجتناب ولولا عن ملكة فلا معنى لجعله معرفا منطقيا بعد شرح مفهوم العدالة أولا بما يتضمن اعتبار الملكة في الاجتناب والحاصل ان جعله معرفا منطقيا فاسد لأنه إما ان يراد من المعرفين كليهما معنى واحد واما ان يراد من كل منهما معنى وعلى الأول يلزم التكرار وعلى الثاني يلزم تغاير الشارحين لمفهوم واحد وكذا لا يجوز جعله معرفا شرعيا لان حاصله يرجع إلى جعل نفس الاجتناب طريقا إلى كونه عن ملكة وهذا بعيد لوجهين أحدهما ان معرفة الاجتناب عن جميع الكبائر ليس بأسهل من معرفة الملكة بل معرفة الملكة أسهل من معرفة الاجتناب فلا يناسب جعله معرفا لها الثاني انه جعل الدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته فسر العيوب عن الناس قد جعل طريقا ظاهريا ومن المعلوم ان جعل الاجتناب الواقعي طريقا مستدرك بعد جعل عدم العلم بالارتكاب طريقا بل اللازم جعله طريقا من أول الأمر لان جعل الأخص طريقا بعد جعل الأعم مستدرك وهذا كما يق؟ ان امارة العدالة عند الجهل بها الايمان الواقعي وعلامة الايمان الواقعي عند الجهل به الاسلام فان جعل الايمان طريقا مستغنى عنه بل لازم قوله (ع) حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك أنه لا يجوز التوصل بالامارة الأولى وهو الاجتناب الواقعي لأنه يتوقف على الفحص عن أحواله فثبت من جميع ذلك أن أظهر الاحتمالات المتقدمة هو كونه تتمة للمعرف بان يجعل المراد بكف البطن والفرج واليد واللسان كفها عن المعاصي الخاصة التي يتبادر عند اطلاق نسبة المعصية إلى إحدى الجوارح و ح؟ فيكون قوله وتعرف باجتناب الكبائر من قبيل التخصيص بعد التعميم والتقييد بعد الاطلاق تبينها على أن ترك مطلق المعاصي غير معتبر في العدالة ثم المشهور بين من تأخر عن العلامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة حيث عرفوها بأنها هيئة راسخة تنبعث على ملازمة التقوى والمروة وهو الذي يلوح من عمارة المبسوط حيث ذكر ان العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا وفي الشريعة من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه بناء على أن المراد بالعدالة في الدين والمروة والاحكام الاستقامة فيها واما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلامة فلا دلالة فيه بل ولا اشعار على ذلك نعم ذكره ابن الجنيد في شرائط قبول الشهادة وكذا أبى حمزة في موضع من الوسيلة بل كلامه الأخير المتقدم في صدر المسألة لكلامي المفيد والحلى المتقدم ذكرهما دال على عدم اعتبارها واما الصدوقان فهما وان لم يفسرا؟ العدالة الا ان كلامهما المتقدم من أنه لا يصلى الا خلف رجلين ظ؟ في عدم اعتبار المروة في العدالة بناء على أن اعتبار العدالة في الامام منفق عليه نعم قد اخذ القاضي الستر والعفاف في العدالة بناء على ما سيأتي من أنه لا يبعد استظهار اعتبار المروة من هذين اللفظين وذكر في الجامع ان الذي يقبل
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572