المعرفة للعدالة بعد معرفة مفهومها تفصيلا والصفات المذكورة ليست امارة بل هي على هذا القول عينها فيدور الامر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرف المنطقي لمفهومها بعد العلم اجمالا وهو خلاف (ظاهر السؤال وبين خلاف صح) ظ؟ اخر وهو حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها فتكون ملكاتها معرفة وطريقا للعدالة و ح؟ فلا يصلح ان يراد بها الا نفس اجتناب الكبائر المسبب عن ملكة العفاف والكف وهو القول الثاني مدفوعة أولا يبعد إرادة مجرد الملكة من الصفات المذكورة بخلاف إرادة المعرف المنطقي (الش) لمفهوم العدالة فإنه غير بعيد خصوصا بملاحظة ان طريقية ملكة ترك المعاصي لتركها ليست أمرا مجهولا عند العقلاء محتاجا إلى السؤال وخصوصا بملاحظة قوله فيما بعد والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه فإنه على ما ذكر يكون امارة على امارة فيكون ذكر الامارة الأولى أعني الملكة خالية عن الفائدة مستغنى عنها بذكر امارتها اذلا حاجة غالبا إلى ذكر امارة تذكر لها امارة أخرى بخلاف ما لو جهل؟ الصفات المذكورة عين العدالة فان المناسب بل اللازم ان يذكر لها طريق أظهر وأوضح للناظر في أحوال الناس ويؤيد ما ذكرنا انه لا معنى محصل ح؟ لقوله (ع) بعد الصفات المذكورة وتعرف باجتناب الكبائر التي أو عدها الله عليها النار لان الضمير في تعرف إما راجع إلى العدالة بان يكون معرفا (واما راجع إلى الشخص بان يكون من تتمة المعرف الأول واما ان يكون راجعا إلى المستتر وما عطف عليه ليكون معرفا صح) (مستقلا صح)؟ للمعرف وقوله والدليل على ذلك معرفا ثالثا وهو أبعد الاحتمالات وعلى أي تقدير فلا يجوز ان يكون امارة على العدالة لأنه على هذا القول نفس العدالة والحاصل ان الأمور الثلاثة المذكورة من قبيل المعرف المنطقي للعدالة لا المعرف الشرعي في اصطلاح الأصوليين ثم إن المراد بالستر هنا غير المراد به في قوله (ع) فيما بعدم الدليل على ذلك كله الخ؟ والا لم يعقل ان يكون أحدهما طريقا للاخر بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف قال في الصحاح رجل ستير أي عفيف وجارية ستيرة فكان المراد بالستر هنا الاستحياء من الله وبالستر فيما بعد الاستحياء من الناس ولذا ذكر القاضي ان العدالة تثبت بالستر والعفاف واجتناب القبايح أجمع بقى الكلام في بيان الاظهر من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في قوله (ع) ويعرف باجتناب الكبائر الخ؟ وان الاجتناب هل هي تتمة للمعرف أو معرف له أو للمعرف بالفتح لكن الثاني في غاية البعد سواء حمل المعرف على المنطقي أو على الشرعي إما على الأول فلعدم كون الأمور المذكورة أمورا عرفية متساوية في البيان لمفهوم الاجتناب فلا يحسن جعله طريقا إليها أو شارحا لمفاهيمها والثالث (ايض) بعيد بناء على اخر ف؟ المنطقي والشرعي لأنه ان أريد باجتناب الكبائر الاجتناب عن ملكة فليس أمرا مغايرا للمعرف الأول فذكره كالتكرار وان أريد نفس الاجتناب ولولا عن ملكة فلا معنى لجعله معرفا منطقيا بعد شرح مفهوم العدالة أولا بما يتضمن اعتبار الملكة في الاجتناب والحاصل ان جعله معرفا منطقيا فاسد لأنه إما ان يراد من المعرفين كليهما معنى واحد واما ان يراد من كل منهما معنى وعلى الأول يلزم التكرار وعلى الثاني يلزم تغاير الشارحين لمفهوم واحد وكذا لا يجوز جعله معرفا شرعيا لان حاصله يرجع إلى جعل نفس الاجتناب طريقا إلى كونه عن ملكة وهذا بعيد لوجهين أحدهما ان معرفة الاجتناب عن جميع الكبائر ليس بأسهل من معرفة الملكة بل معرفة الملكة أسهل من معرفة الاجتناب فلا يناسب جعله معرفا لها الثاني انه جعل الدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته فسر العيوب عن الناس قد جعل طريقا ظاهريا ومن المعلوم ان جعل الاجتناب الواقعي طريقا مستدرك بعد جعل عدم العلم بالارتكاب طريقا بل اللازم جعله طريقا من أول الأمر لان جعل الأخص طريقا بعد جعل الأعم مستدرك وهذا كما يق؟ ان امارة العدالة عند الجهل بها الايمان الواقعي وعلامة الايمان الواقعي عند الجهل به الاسلام فان جعل الايمان طريقا مستغنى عنه بل لازم قوله (ع) حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك أنه لا يجوز التوصل بالامارة الأولى وهو الاجتناب الواقعي لأنه يتوقف على الفحص عن أحواله فثبت من جميع ذلك أن أظهر الاحتمالات المتقدمة هو كونه تتمة للمعرف بان يجعل المراد بكف البطن والفرج واليد واللسان كفها عن المعاصي الخاصة التي يتبادر عند اطلاق نسبة المعصية إلى إحدى الجوارح و ح؟ فيكون قوله وتعرف باجتناب الكبائر من قبيل التخصيص بعد التعميم والتقييد بعد الاطلاق تبينها على أن ترك مطلق المعاصي غير معتبر في العدالة ثم المشهور بين من تأخر عن العلامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة حيث عرفوها بأنها هيئة راسخة تنبعث على ملازمة التقوى والمروة وهو الذي يلوح من عمارة المبسوط حيث ذكر ان العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا وفي الشريعة من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه بناء على أن المراد بالعدالة في الدين والمروة والاحكام الاستقامة فيها واما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلامة فلا دلالة فيه بل ولا اشعار على ذلك نعم ذكره ابن الجنيد في شرائط قبول الشهادة وكذا أبى حمزة في موضع من الوسيلة بل كلامه الأخير المتقدم في صدر المسألة لكلامي المفيد والحلى المتقدم ذكرهما دال على عدم اعتبارها واما الصدوقان فهما وان لم يفسرا؟ العدالة الا ان كلامهما المتقدم من أنه لا يصلى الا خلف رجلين ظ؟ في عدم اعتبار المروة في العدالة بناء على أن اعتبار العدالة في الامام منفق عليه نعم قد اخذ القاضي الستر والعفاف في العدالة بناء على ما سيأتي من أنه لا يبعد استظهار اعتبار المروة من هذين اللفظين وذكر في الجامع ان الذي يقبل
(٤٠٤)