(العباسي) أبا الحسن (الكاظم) (عليه السلام) عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل؟ فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها!
فقال له أبو الحسن (عليه السلام): بل هي محرمة.
فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أبا الحسن؟
فقال: قول الله تعالى: * (... انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق...) * (1) فأما الاثم فهي الخمر بعينها وقد قال الله تعالى في موضع آخر: * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) *.
فقال المهدي: يا علي بن يقطين، هذه فتوى هاشمية.
فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي! (2).
وقد نقل الطوسي في " التبيان " هذا المعنى عن العامة منهم الحسن البصري قال: هذه الآية تدل على تحريم الخمر، لأنه ذكر أن فيها إثما، وقد حرم الله الاثم بقوله: * (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) * على أنه قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا، والكبير يحرم بلا خلاف (3).
وقال الطبرسي في " مجمع البيان ": قال الحسن: في الآية تحريم الخمر من وجهين: أحدهما: قوله: * (وإثمهما أكبر من نفعهما) * فإنه إذا زادت مضرة الشئ على منفعته اقتضى العقل الامتناع عنه.