أبيه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمرو فقال: فذكره دون لفظة الصلاة بل قال:
رحمك الله وكذلك رواه حازم بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن دينار وأبي جهيم قالوا: لما مات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن محمد بن الحنفية ومع ذلك فإن ابن سعد لم يسند حديثه بل قال: في الطبقات:
أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عينيه أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكروه فقال: لما انتهى إليه فقال:
صلى الله عليك وهذا الرجل المهم لم يحفظه فلا يحتج به وقد عارضه قول:
عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاجا إلى ترجيح أحدهما على الآخر.
الخامس: ما رواه إسماعيل بن إسحاق فقال: حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عن نعيم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول:
اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم.
وأجيب بأن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبا رويم هذا قال أبو طالب: عن أحمد بن حنبل كان يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشئ.
وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس فيه فقد تبين ضعفه وإن كان من أئمة القراءة ويدل على أن حديثه هذا ليس بمحفوظ أن مالك لم يروه في (الموطأ) وإنما روى أثرا عن أبي هريرة فلو كان هذا عند نافع مولاه لكان مالك أعلم به من نافع بن أبي نعيم وقول ابن عباس يعارضه مع ذلك.
السادس: أن الصلاة هي الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض هكذا احتج أبو سليمان بن الفراء. وأجيب عن ذلك بأن الصلاة دعاء مخصوص قد أمروا به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك دليل على جواز الدعاء به لغيره لما بين الرسول وبين غيره من الفرق العظيم فلا يصح الالحاق به لا في الدعاء ولا في المدعو وكما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح