صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام قال أبو محمد بن حزم تأويلهم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بدون ألف وقلنا نحن: بل هذا الاستثناء لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة وكلا التأويلين محتمل نعم.
وتأويل الثالث أيضا وهو إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في كليهما سواء فلا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات إلا بنص آخر وبطل أن يكون في هذا الخبر بيان في فضل المدينة على مكة وقال أبو عمر بن عبد البر اختلفوا في تأويله ومعناه فتأويله قوم منهم أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة وأفضل من الصلاة في سائر المسجد بألف صلاة وقال بذلك جماعة من المالكيين ورواه بعضهم عن مالك.
وتأويل ابن نافع بعيد عنه أهل المعرفة باللسان ويلزمه أن يقال إن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هذا كهذا لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع هذا.
وحسبك ضعفا بقوله: يؤول إلى هذا وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة ومن غيره بألف صلاة واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن عتيق قابل سمعت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه فتأويل بعضهم هذا الحديث أيضا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام وهذا كله تأويل لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل وحديث سليمان بن عتيق هذا حجة فيه لأنه مختلف في إسناده وفي لفظه وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فمن الاختلاف عليه في ذلك ما ذكر من طريق قاسم بن اصبغ محمد بن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد الخراساني أبي