إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٤٧
صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرجه البخاري (1) من حديث يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه.
وخرجه الخطيب (2) من حديث محمد بن فضل عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه فحجمه وسأله عن خراجه فقال ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعين وأعطاه أجرة صاعا.
وذكر ابن أيمن من حديث ابن جريح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره وكان خراجه صاعين كل يوم فأوصى سيده فوضع عنه صاعا (3).
وخرج الحاكم (4) من حديث أسيد بن موسى قال أنبأنا جماد بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا

(١) (فتح الباري): ٤ / ٥٧٨ كتاب الإجارة باب (١٨) خراج الحجام حديث رقم (٢٢٧٩).
(٢) (تاريخ بغداد) ١٣ / ١٧٨ كتاب النكاح حديث رقم (2693) قال الحافظ الذهبي في (التلخيص) على شرط مسلم.
وأبو هند الحجام قيل اسمه عبد الله ويقال اسمه يسار ذكره ابن وهب في (موطأه) في حجامة المحرم وقال ابن مندة سالم بن أبي سالم الحجام يقال له ابن هند وقيل اسم أبي هند سنان روى عنه أبو الجحاف.
قال ابن إسحاق هو مولى فروة بن عمرو البياضي تخلف أبو هند عن بدر ثم شهد المشاهد كلها وكان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه يا بني بياضة (الإستيعاب): 4 / 1772 ترجمة رقم (2309).
قال الإمام النووي في (شرح مسلم) وفي هذه الأحاديث إباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها.
وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده (مسلم بشرح النووي): 10 / 502.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست