شيعتها ضعفه يحيى وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وهشام وقال البيهقي غير محتج به.
ومع ذلك ففي الحديث إشكال لأن الاستطراق يجوز لكل جنب قال تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (النساء: 43) اللهم إلا أن يدعي أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما ولهذا قال:
لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك فالله تعالى أعلم (1).
وقد خرج هذا الحديث البزار من حديث سعد بن أبي وقاص وقد خرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث أم سلمة وخرجه أيضا ابن ماجة ولفظه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (2).
وأخرجه البيهقي ولفظه: (ألا) (3) إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء (وكل) (2) جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة و الحسن والحسين. رضي الله تبارك وتعالى عنهم (4). قال