الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (١).
فكانت عقوبة المرأة: الحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه وعقوبة الرجل التأنيب والتوبيخ بالقول والكلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (2).
ويظهر أن هذه العقوبة كانت في أول الإسلام نمن قبيل التعزير لا من قبيل الحد بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى:
(حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) وقد استبدلت بهذه العقوبة عقوبة أشد هي الجلد للبكر والرجم للزاني المحصن وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.
خرج مسلم (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه