فأجافه فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط، ويحتمل التداخل، أما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا (1) " وهو صريح فيما قلناه، فالمتجه حمل عبارة الفاضل على إرادة (2) في غوره في الجوف نفسه فإن الإجافة حاصلة قبله ولم يحصل من فعله إجافة، ويمكن إرادة الإصبهاني ذلك أيضا، وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور ما عرفت.
ولو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال، فغرز السكين فيه، ففيه الحكومة، لعدم التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة، وإن لم يكن بارزا فغرز من الظاهر مثلا حتى وصل إليه تحققت الجائفة.
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره ففي القواعد " فدية الجائفة الواحدة لا غير على إشكال " وفي كشف اللثام " من تعدد الجناية ومن كونها جائفة واحدة في الاسم والأصل البراءة " وفيه إنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور، ضرورة تحقق الجائفة بالتوسعة ظاهرا وباطنا كما عرفته في تعدد الجاني، بخلاف زيادة الغور التي قد عرفت فيها الحكومة، وإن كانت من جان آخر، نعم قد يقال بالتداخل في الأول، وفيه منع واضح كما عرفته في نظائره.
(ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل) دون الأول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة. وحينئذ فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية.
(ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت) قبل الفتق (بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: فلا أرش) لعدم جرح فيه