من الأصحاب في المراد بالآية إضمار الاستمرار، بمعنى وإن خفتم استمرار الشقاق بينهما، أو كون المراد بالخوف العلم والتحقق، ومنه يعلم المراد بالآية السابقة، لكن في الرياض بعد ذكر الأول قال: " وفيه نظر، لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقا وليس، لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما فيكون المراد أنه إذا حصل كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق فابعثوا، مع أنه المتبادر عند الاطلاق، والأولى من الاضمار على تقدير مجازيته، نعم على هذا التقدير يتردد الأمر بين المجاز المزبور وبين التجوز في الخشية، بحملها على العلم والمعرفة وإبقاء الشقاق على حقيقته التي هي مطلق الكراهة " ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تفسير الشقاق والاتفاق على بعث الحكمين بحصوله وعدم انقطاعه لا على اتمام الكراهة، بل من ذلك يعلم ما في كشف اللثام أيضا من احتمال إضمار شدة الشقاق بينهما والتأدي إلى التساب والتهاجر والتضارب، فإن ذلك ليس عنوان بعث الحكمين قطعا.
وعلى كل حال فالظاهر ما عن الأكثر كما في المسالك من أن المخاطب بالبعث الحكام المنصوبين لمثل ذلك، بل في كنز العرفان أنه المروي (1) عن الباقر والصادق عليهما السلام، وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه (2) " في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها " ونحوه عن مجمع البيان خلافا لظاهر المصنف في النافع والمحكي عن الصدوقين من أنه الزوجان، فإن امتنعا فالحاكم، لظاهر النصوص (3) السابقة وصريح المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (4) " يختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا " إلى آخره.