منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر، يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله) ومرسل أبي حمزة (1) قال: (سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غائب، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما، ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله) و مثله الموثق عن محمد بن مسلم (2) بل وخبر غياث (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام مع زيادة و (ما يذهب بينهما) في الأخير.
فمن الغريب ما عن الأردبيلي من اقتصاره على خبر غياث دليلا للمشهور، ثم قال: والشهرة ليست بحجة، وابن إدريس مخالف، ونقل عنه أن لكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى القسمة، والمستند غير معتبر لوجود غياث، كأنه ابن إبراهيم العنبري، وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الأكل مع التراضي والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات، فإنه يجوز البيع ونحوه، ولأن الدين المشترك بمنزلة دينيين لشخصين وللمالك أن يخص أحدهما دون الآخر، فلو كان بتخصيص كل واحد قبل القسمة لأمكن ذلك أيضا فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، وإنما يتعين بتعيين المالك، فله أن يعين، ولكن الظاهر أنه لا قائل به قبل القسمة).
قلت: قد يظهر من ابن إدريس ذلك، فإنه بعد أن حكى عن خلاف الشيخ و نهايته أنه إذا كان بين اثنين شئ فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه فإذا سلمه حقه شاركه فيه صاحبه على ما قدمناه، لأن المال الذي في ذمة المشتري غير مميز، فكل ما يحصل من جهته فهو شركة بينهما.
قال: (الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لكل واحد من الشريكين على المديون قدرا مخصوصا، وحقا غير حق شريكه، وله هبة الغريم وابراؤه منه فمتى أبرأه أحدهما