يجز) قبض أثمانها لفساد البيع، فيبقى المال على ملك صاحبه، فلا يجوز تناوله عن الحق وغيره بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال فيه بعد معلومية ذلك من الشريعة، مضافا إلى الصحيحين (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه؟ فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام).
(وصحيح زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بهما خمرا أو خنزيرا ثم يقضيني منها فقال: لا بأس، أو قال: خذها) وخبر الخثعمي (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين، فيبيع الخمر والخنازير فيقضيانه؟ فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ) وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس).
ومن المعلوم إرادة الذمي من إطلاق هذه الأخبار، لمعلومية البطلان بالنسبة إلى غيره، وأن أثمانها سحت (5) ولأنه المتبادر المعهود بيع ذلك في بلاد الاسلام، و لذا صرح به في السؤال منصور بن حازم (6) (فقال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك) ومن التعليل يظهر عدم إرادة الفرض من إطلاق ما دل على المنع (7) (من أكل ثمن الخمر ولعنه وحرمته).
ومن الغريب ما عن صاحب الكفاية من أن التقييد بما إذا لم يكن البايع مسلما مناف لاطلاق أخبار كثيرة، فالحكم به مشكل، إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البايع، وأيده في الحدائق بقوله عليه السلام (أما للمقتضي فحلال. وأما للبايع فحرام).