نعم قد يشكل ذلك بأن الموجود فيها الحكم بالاشتراك، لا أنه موقوف، وليس حينئذ إلا للإذن الحاصل من القسمة التي بطلانها لا ينافي وجود الإذن بالقبض، فيكون الحكم بكونه ملكا بينهما متجها، بل قد يقال: إن هذه القسمة غير باطلة، وإنما هي غير لازمة فالإذن الحاصل منها غير باطل.
ومن هنا حملوا خبر علي بن جعفر عليه السلام (1) عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد (سألته عن رجلين اشتركا في سلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال: لا بأس) على إرادة بيان الجواز، بل قد يقال: إن الإذن بالقبض الحاصل من القسمة ليس من لوازمها وتوابعها حتى يبطل ببطلانها، بل هو كالإذن الحاصل بالمضاربة بالدين كما عرفته سابقا أو يقال: إن ما في النصوص مبني على الغالب من حصول رضا الشريك بقبض شريكه، بعد فرض هلاك الباقي وعدم امكان تحصيله من المديون أو يقال غير ذلك.
لكن على بعض هذه الوجوه في النصوص، يشكل حينئذ الدليل على ما عند الأصحاب من أن أحد الشريكين إذا قبض مقدار حقه مضى في النصف مثلا ويبقى الباقي موقوفا على رضى الشريك، فإن أجازه كان له، وإلا كان الجميع من حق القابض، إذ المتجه بعد فرض عدم النصوص ما عرفت من توقف دخوله في ملكهما على رضاهما معا، وإلا بقي على ملك الدافع، وإن كان هو مضمونا على القابض مع فرض جهل الدافع، باعتبار كون يده يد ضمان، ولا ينافي إجازة الشريك نية الدافع و القابض أنه لخصوص المدفوع إليه بعد أن كانت لغوا، فيكفي حينئذ في صحة الإجازة نية الدفع عن الدين والقبض كذلك.
وبالجملة افراز حصة الشريك من العين المشتركة بالقبض لا يكون إلا بالقسمة من الشريكين والرضا منهما، ومن هنا ينقدح الاشكال في صحة ضمان حصة أحدهما دون الآخر ضرورة اقتضائه افرازها عن حصة الآخر، ولذا قال في جامع المقاصد مؤيدا لكلام ابن إدريس: (إن صحة الضمان من الدلائل على التمكن من أخذ الحصة