لكن مع ذلك كله قد استشكل فيه في التذكرة فقال: (وأما الشرط الفاسد فهو ما ينافي مقتضى عقد الرهن، مثل أن يشترط أن لا يسلمه إليه على اشكال، أولا يبيعه عند محل الحق، أو لا يبيعه إلا بما يرضى به الراهن، أو بما يرضى به رجل آخر، أو تكون المنافع للمرتهن، أو لا يستوفي الدين من ثمنه، فإنها شروط نافت مقتضى العقد، ففسدت، وكذا إن شرط الخيار للراهن على إشكال، أو أن لا يكون العقد لازما في صفة، أو يوقت الرهن، أو أن يكون الرهن يوما، ويوما لا يكون رهنا).
إلا أنه لا ريب في ضعفه لما عرفت، كضعف احتمال الفساد في اشتراط عدم التسليم إذا كان المراد منه استمرار بقاء اليد، بل وإن لم يرد منه ذلك إذا كان المراد منه ما لا يشمل الوكالة، أو قلنا بعدم اعتبار التسليم فيه، فإن دعوى احتمال عود ذلك على العقد بالنقض كما ترى، وكذا الكلام في نحو اشتراط المنافع للمرتهن والله العالم.
وعلى كل حال فلا ريب في لزوم الرهن من جهة الراهن. نعم قد يقال بجوازه لو كان قد وقع منه لأنه شرط عليه في بيع قد زعم صحته، فبان عدمها بعد وقوع الرهانة منه، كما جزم به في القواعد لنفي الضرر والضرار، ولأن الشرط في البيع كجزء من الثمن أو المثمن اللذين لا ريب في رجوعهما إلى مالكهما بظهور البطلان بل مقتضى ذلك بطلان الرهن قهرا، إلا أنه لما كان قد وقع بعقد محكوم بصحته لاطلاق الأدلة، روعي الجمع بين ذلك، وبين حق الراهن بالخيار، والمسألة سيالة في غير المقام، كاشتراط البيع والإجارة ونحوهما في عقد قد ظهر فساده بعد وقوعهما.
مع أنه قد يقال بعدم الرجوع في الجميع، لأن تخيل الصحة من الدواعي فالعقد الصادر باق علي مقتضي ما دل على صحته ولزومه، إذ هو حينئذ كما لو أبرأت الزوجة الذمة بظن صحة الطلاق، أو في خصوص المقام الذي لا مجال للقول بالبطلان فيه، باعتبار منافاته لاطلاق ما دل على الصحة، ولا الخيار لعدم قابلية خصوص هذا العقد للخيار، فهو حينئذ كالابراء المشترط في عقد قد ظهر فساده بعد وقوعه، والنكاح