الخلاف فيه، إلا من بعض العامة، فصحح الرهن، وأفسد البيع، محتجا بأن الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن يرضي به مع بطلانه، وفساده ظاهر، لأن مجرد تقدير الرضا غير كاف مع اختلال شرائط العقد الذي قد وقع، بعد الاغضاء عما في الأولوية المزبورة، و يمكن أن يريد الفاضل في التحرير النظر في البطلان من هذه الحيثية، لا من حيث التوقيت، والأمر سهل.
ثم إن الظاهر عدم ضمان العين في يد المرتهن إلى المدة، كما أن الظاهر ضمانها بعدها، لأن القبض فيها بالرهن الفاسد، فلا يضمن كصحيحه، وبعدها بالبيع الفاسد فيضمن كصحيحه، واحتمال أنه غير مضمون مطلقا - إلا إذا نوى تملكه بعد المدة بعنوان أنه مبيع، لتحقق القبض بالبيع الفاسد المغاير للقبض الأول الذي هو بالرهن الفاسد - واضح الفساد، لأن المراد من اشتراط كونه مبيعا أنه من الآن مبيع في تلك المدة، لا أنه يباع فيها.
وعلى كل حال فلا فرق في القاعدة المزبورة فيهما بين العلم بالفساد منهما والجهل كذلك والتفريق، للاجماع المحكي إن لم يكن المحصل على القاعدة المزبورة المقتضية باطلاقها ذلك.
ولا ينافيه الاشكال من بعض المتأخرين في بعض أفرادها، كصورة جهل الدافع في المدة وعلم القابض في المقام، باعتبار أن القابض قد أخذ بغير حق، لأن الدافع قد توهم الصحة، فيشمله حينئذ عموم (1) (على اليد) بل ربما أشكل بنحو ذلك في الجاهلين إلا أن ذلك كله كأنه اجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد ما في المسالك (من أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة، ولم يخالف فيها أحد) بل فيها أيضا (إمكان دفع الاشكال المزبور بأن المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه، والمتسلم تسلمه منه كذلك، وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم، فالإذن حاصل والمانع غير معلوم).