بالضمان، فإنه لا يريده حقيقة بل المراد قربه منهما بالنسبة إلى بعض الأحكام، ولا ريب حينئذ في أن الحق مع الأصحاب ضرورة أقربية ذلك إليها من الضمان، والأمر سهل بعد عدم وضوح ثمرة معتد بها على هذا الخلاف.
وإن حكي عن المبسوط وتبعه غيره تفريع اعتبار ذكر جنس الدين وقدره وحلوله وتأجيله ووصفه وصاحبه على تقدير الضمان، لعدم صحته في المجهول، بخلاف العارية، وأنه عليه ليس لمالك العين إجبار الراهن على الفك، إذ هو كضمان الدين المؤجل الذي لا يصح للضامن المطالبة بالتعجيل، لابراء ذمته، بخلافها، فإنها غير لازمة، وأنه عليه يرجع بما بيع به، وإن كان أقل من ثمن المثل، لأنه الذي أداه، بخلافها فإنها يرجع بقيمة تامة، وكذا إذا بيع بأكثر منه، فعلى الضمان يرجع بالجميع، وعليها يرجع بقدر القيمة.
لكن في الأول: أن الفاضل في ظاهر القواعد وصريح المحكي عن التذكرة والكركي وابن المتوج مع القول بالعارية قد اعتبروا ذكر جميع ذلك أو بعضه، وفي المسالك أنه أولى، فلا يجوز بدونه لما فيه من الغرر والضرر، لكثرة تفاوت الدين و جنسه والمرتهن والأجل، وإن كان قد يقوى الجواز، وفاقا للمحكي عن التحرير، وجامع الشرايع، وظاهر اطلاق الإرشاد واللمعة، كالكتاب بل والمبسوط، والدروس، وإن فرعاه على القول بالعارية مع إطلاق الإذن الذي هو كالتعميم في تناول الأفراد مع عدم الانصراف إلى البعض، وإن تفاوتا في الدلالة قوة وضعفا.
ومنه ينقدح حينئذ عدم الفرق بين الضمان والعارية في ذلك، إذ ليس هو من ضمان المجهول حينئذ. نعم لو فرض تصور إذن في العارية للرهن لا على وجه الاطلاق أمكن حينئذ التوقف لرجوع الأمر إلى الاجمال حينئذ لا الاطلاق.
وفي الثاني: إن الأقوى على العارية أيضا عدم جواز اجباره على الفك قبل الحلول، لأنها لزمت بالعارض، كالعارية للدفن، بل ربما ظهر من ثاني الشهيدين أن لزومها إجماعي خلافا لمحكي المبسوط، والسرائر، والتذكرة، وعارية التحرير، وجامع الشرايع، لكون العارية من العقود الجائزة، وفيه ما عرفت، ومن هنا كان