أو من المستعير مثلا، فإن فسخ العقد المخصوص لا ينافي بقاؤها أمانة، ولو باعتبار كون ذلك من توابع العقد الأول، فتأمل جيدا، فإنه دقيق جدا.
ومنه يعلم الحال في حكم الرهن بناء على ما ذكرناه من استحقاق المرتهن قبضه من الراهن، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه أمانة أيضا من الراهن، وإن كانت مستحقة عليه بعقد الرهن، فالفك حينئذ من الرهانة كفسخ عقد العارية لا يخرج البقاء في الزمان المتأخر عن كونه أمانة مالكية، ولو للتبعية المزبورة، والله العالم.
(ولو شرط) المرتهن على الراهن في عقد الرهن (إن لم يؤد) الحق مطلقا أو عند الأجل أو في وقت كذا (أن يكون الرهن مبيعا، لم يصح) الشرط قولا واحدا، للتعليق، وتوقف البيع على سببه من الصيغة ونحوها، بل والرهن بناء على اقتضاء بطلان مثل هذا الشرط بطلان العقد الذي علق الرضا فيه على الشرط بل وإن لم نقل بذلك للتوقيت في الرهن، المتفق على بطلانه، لمنافاته الاستيثاق، و إن كان زائدا على أجل الدين، إذ قد لا يتيسر بيعه فيه، لو جوزنا بيعه معه، ولم نقل بكون المراد من التوقيت بقاؤه رهنا إلى الوقت المعلوم، بحيث ليس للمرتهن التصرف فيه، وإلا كانت منافاته واضحة أيضا، وإن كان التوقيت إلى أجل الدين، إذ قد تدعوا الحاجة إلى بيعه، لموت المديون مثلا فضلا عن اقتضاء التوقيت المزبور الخروج عن الرهنية عنده، فليس للمرتهن حينئذ تعلق به، فكيف يعقل الاستيثاق بمال لا يجوز استيفاء الدين منه قبل انتهاء الوقت وبعده.
ولعله لذلك اتفق الأصحاب هنا على بطلان الشرط والعقد، حتى أن الشيخ الذي قد حكي عنه في باب الرهن القول بعدم اقتضاء فساد الشرط فيه فساده، قال ببطلانه هنا، مدعيا الاجماع عليه، وكذا ابن إدريس في ظاهر السرائر، فمن الغريب ما في التحرير قال: (وإذا شرط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدين، هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظر، والذي قواه الشيخ عدم الفساد، وهو جيد).
وكأنه أخذ ذلك من مذهبه في الشرط، وغفل عن كلامه في المقام الذي لم يعرف