عن رجل رهن رهنا ثم انطلق، فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال: لا حتى يجئ صاحبه) أو يطرحا، لاعراض الأصحاب عن إطلاقهما.
وأما خبر إبراهيم بن عثمان (1) (قلت للصادق عليه السلام: رجل لي عليه دراهم، وكانت داره رهنا، فأردت أن أبيعها فقال: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه) فلا ريب في إرادة الكراهة لبيع الدار منه، كما أن المراد من بيعه على حسب حال بيع الرهن من الرجوع إلى الراهن أولا، ثم إلى الحاكم مع التمكن على التفصيل المتقدم، لا أن المراد تولي بيعه بنفسه من أول الأمر الذي يمكن دعوى إجماع الأصحاب على خلافه، بل المفهوم في خبر المروزي المتقدم في مسألة خوف جحود الوارث ظاهر في نفيه أيضا، فضلا عن الموثقين السابقين.
ثم إن ظاهر الأصحاب هنا عدم اعتبار قيام العدول مقام الحاكم مع تعذره، نعم في جامع المقاصد لو لم يكن الحاكم موجودا باع بنفسه، ولو أشهد شاهدي عدل كان أولى، وهو مع ظهوره في عدم الوجوب لم يعتبر إذنهما في البيع للولاية كما أن الظاهر عدم إرادة من أنهى الأمر إلى الحاكم من غير تعرض للحكم، إذا لم يكن موجودا تعطيل المال لو فرض تعذر الوصول إليه، إذ الظاهر عدم التوقف في مباشرة المرتهن حينئذ للبيع، واستيفاء حقه كما هو مقتضى ما دل على المقاصة، للموثق المزبور المعتضد بنفي الضرر والحرج.
بل أطلق في التذكرة (أنه إذا لم يكن له بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه، كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد، ولا بينة له يبيعه، ويأخذ حقه) وإن كان الظاهر إرادته بحيث يشق الوصول إليه، لا مطلق عدم كونه في البلد، كما أن الظاهر إرادة من ألحق غيبة الراهن بالامتناع، الغيبة التي يتضرر المرتهن بانتظار مجيئه منها، لا مطلق الغيبة وإن قصر زمانها، بل ربما كانت أقصر زمانا من استيذانه وهو في البلد في بعض الأحوال.
نعم قد يظهر من كلمات الأصحاب في المقام عدم اعتبار إذن الحاكم إذا لم