قضية عقد الرهن.
لكنه كما ترى، كدعوى انصراف الإذن في هذا الحال إلى اشتراط كونه رهنا باعتبار كونه محل البيع، بخلاف ما قبل الأجل بعد الاغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرح به في الإجازة، أو الإذن السابقة، وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا، بل في التذكرة صح عندنا مشعرا بالاجماع عليه، كقوله في المسالك قطعا محتجين عليه بعموم (المؤمنون) وفي الدروس (أنه قريب من نقل الوثيقة إلى عين أخرى).
لكن قد يقال: إنه ليس في ضمن عقد حتى يلزم بلزومه، ونقل الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للأولى، وايجاب للرهن في الثانية، على أن ظاهره في الدروس سابقا اختصاص النقل بالذي يخاف فساده (قال: لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين أخرى احتمل الجواز لأن الحق لا يعدوهما ويجري مجرى بيعه، وجعل ثمنه رهنا، ويحتمل المنع، لأن النقل لا يشعر بفسخ الأول، ويمتنع البدل مع بقاء الأول، فإن قلنا بجواز النقل هنا، فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض لم نقص، وجهان قريبان وأولى بالمنع، لأن المعرض للفساد يجب بيعه، فهو في حكم الفائت، ونقل الحق إلى بدل الفائت معهود، ولا فوات هنا).
وهو كما ترى ظاهره الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده، فقرب الشرط منه غير مجد في صحته ولزومه، على أن المتجه بناء على عدم مشروعية نتائج العقود بالشرائط اعتبار رهانة جديدة للثمن، وظاهرهم خلافه، والاكتفاء بصيرورته رهنا بذلك، ولعله مبني على ما ستسمعه إنشاء الله.
وعلى كل حال فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال، اللهم إلا أن يقال إن الشرط في الإذن في العقد كالشرط في العقد في اللزوم، بل قد ينحل هذا الشرط إلى كونه شرطا على البايع في الايجاب المعتبر رهنا هما معا في صحته، ومنه حينئذ يعلم اللزوم لو اشترط تعجيل الحق في الإذن كما صرح به غير واحد، بل