أجازه ومن مقتضياته، فلا بأس حينئذ بدعوى الكشف هنا عن بطلان الرهانة في الزمن السابق. بناء عليه في الفضولي فتأمل جيدا، فإن المسألة غير محررة في كلامهم.
نعم قد يشكل دعوى الكشف في تعقب الفك للعقد الذي لم يرده المرتهن بناء على صحة العقد ولزومه بذلك كما جزم ثاني المحققين والشهيدين، بل هو المحكي عن فخر المحققين، والشهيد الأول في حواشيه، وفي القواعد (لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر) ومقتضاه المفروغية من الصحة، وإنما الكلام في اللزوم، ويمكن أن يريدها منه، وإن كان من لوازمها هنا اللزوم كما ستعرف.
وعلى كل حال فوجه الأول وجود المقتضي الذي هو العقد من المالك، وإنما كان له مانع من النفوذ، وهو حق المرتهن، وقد زال، فيؤثر المقتضي أثره من غير حاجة إلى تجدد رضا من المالك، لعدم تجدد شئ له وإنما ذهب حق الارتهان، لا أنه انتقل إليه، ومنه يعلم الفرق بينه وبين ما إذا باع مال غيره فضولا، ثم ورثه أو اشتراه وكيله، الذي قالوا فيه بالبطلان، - لعدم المقتضي للصحة - حال العقد، لعدم الإجازة من المالك، وعدم كون العاقد مالكا، - أو بالتوقف على إجازة المالك الجديد، لأنها أولى من تأثير إجازة الأول أو مساويه لها، ضرورة عدم تأتي الوجهين فيما نحن فيه.
ويقرب من ذلك ما في جامع المقاصد (من بيان وضوح الفرق بينهما بأن مال الغير غير مملوك للمتصرف، فالمقتضي للصحة منتف، لانحصاره في وقت العقد بالمالك الذي لم يحصل منه إجازة، ومجرد الصيغة لا تعد مقتضيا، بخلاف ما نحن فيه فإن الملك منحصر في الراهن، والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود غاية الأمر أن حق المرتهن مانع، فإذا انتفى عمل المقتضي عمله.
هذا كله مضافا إلى أنه لا سبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته، ولا إلى بطلان تصرف الراهن المالك، إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه فكيف بعده الذي مقتضى اطلاق الأدلة وعمومها صحته، خصوصا بعد لزوم العقد من