جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٥ - الصفحة ٢٠٩
(و) كذا لا خلاف في أنه (لا يبطل الرهن) المستصحب بذلك، وإن كان بإذن بل في المسالك لا شبهة فيه، بل ظاهر قوله في التذكرة - عندنا - الاجماع عليه، وعلله في جامع المقاصد بأن الرهن بعد تمامه ولزومه، إنما يبطل بمنافيه، والاحبال وإن وقع بالإذن غير مناف وإن صارت أم ولد، إذ لا يمتنع بيعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا على الاستيلاد، إما مطلقا أو مع الاعسار، ومع الأيسار يجب بذل القيمة، لتكون رهنا، وذلك أثر بقاء الرهانة لا محالة، فلا منافاة حينئذ)، بل في المسالك:
(لا تخرج به عنه وإن منعنا من بيعها، لامكان موت الولد، فإنه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله).
قلت: قد يقال: بالبطلان إن لم ينعقد إجماع على خلافه، بناء على منع البيع مطلقا أو مع اليسار، لما عرفت سابقا من أنه يشترط في صحة الرهن كونه مما يباع حتى يتم الاستيثاق به، بدعوى ظهور كون ذلك شرطا في الابتداء والاستدامة، كما هو الأصل في الشرائط، خصوصا في المقام الذي هذا الشرط فيه كأنه من مقومات الرهانة، وبذل القيمة عل القول بالمنع مع اليسار إنما هو لبطلان الرهانة في العين لا لبقائها فيها، حتى تكون ذلك من آثارها.
ومن هنا أورد في جامع المقاصد على هذا القائل بأن الرهانة إن بقيت فهي متعلقة بالعين، وإلا فلا تعلق لها بالقيمة، وإن كان قد يدفع بالتزام الثاني، والتعلق بالقيمة لكونه السبب في إتلاف الرهن، حتى لو أذن له بالوطي الذي لم يستلزم الاحبال، فالإذن فيه ليس إذنا بالاتلاف، حتى يتوجه إليه عدم استحقاق القيمة رهنا بإذنه، ولعل هذا القائل كسابقه يلتزم عدم عودها رهنا بموت الولد، أو انكشاف عدم بطلان رهانتها الذي حكم به ظاهرا لاستصحاب بقاء الولد أو غيره.
(و) كيف كان ف‍ (هل تباع؟ قيل: لا ما دام الولد حيا) ترجيحا لدليل منع بيع أمهات الأولاد الظاهر في قوة الاستيلاد، بحيث يضاهي العتق، بل ربما كان أقوى، لأنه ينفذ فيما لا ينفذ هو فيه، كاستيلاد المجنون والمحجور عليه، ولأن استيلاد المريض يكون من الأصل، بخلاف عتقه، بناء على أن منجزاته من الثلث،
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه 1
2 ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم 4
3 إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة 7
4 إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة 10
5 فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره 14
6 وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض 17
7 جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى 21
8 متى يملك المقترض القرض: بالقبض أو التصرف؟ 23
9 هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض؟ 28
10 إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟ 30
11 يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى 36
12 وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة 41
13 إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله 44
14 هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه 49
15 إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير 50
16 إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة 54
17 إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله 60
18 حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود 61
19 إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها 66
20 يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء 67
21 المقصد السادس في دين المملوك 69
22 لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود 69
23 إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له 73
24 إذا اذن له في التجارة أو الابتياع 76
25 إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟ 86
26 إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه 87
27 خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع 88
28 كتاب الرهن 94
29 تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما 94
30 هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك 99
31 إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جن 106
32 هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه 108
33 لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره 113
34 الفصل الثانى في شرائط الرهن 116
35 من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه 116
36 إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد 119
37 إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟ 120
38 إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟ 125
39 إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم 127
40 إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء 129
41 هل يصح الرهن في زمن الخيار 132
42 يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل 133
43 إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل 137
44 الفصل الثالث في الحق 143
45 يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه 143
46 لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله 150
47 إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر 152
48 إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما 154
49 الفصل الرابع في الراهن 159
50 يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف 159
51 الفصل الخامس في المرتهن 160
52 يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له 160
53 إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط 163
54 إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل 165
55 إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة 167
56 إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله 169
57 المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط 173
58 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، وفيه فروع 174
59 فروع في الانفاق علي الرهن 179
60 يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث 182
61 في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك 185
62 إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق 189
63 إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث 193
64 الفصل السادس في اللواحق 195
65 لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا 195
66 وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع 207
67 لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل 212
68 المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن 221
69 الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن 221
70 ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن 229
71 إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما 230
72 إذا رهن مال غيره باذنه، فيه صور وفروع 231
73 إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة 241
74 إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ 242
75 إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن 248
76 إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا 248
77 إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا 254
78 إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما 255
79 المقصد الثالث 256
80 إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه 256
81 مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف 258
82 لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين 260
83 لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن 262
84 إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك 264
85 إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن 270
86 إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره 273
87 إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا 274
88 إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة 276
89 كتاب المفلس معنى التفليس والافلاس والمفلس 277
90 لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة 279
91 إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر 281
92 القول الاول في منع التصرف اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء 282
93 إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة 284
94 إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟ 287
95 إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب 289
96 إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟ 290
97 إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه 292
98 فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا 293
99 إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب 294
100 الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت 294
101 القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله 295
102 من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟ 295
103 هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة 296
104 هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟ 298
105 إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه 300
106 إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن 305
107 اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا 306
108 إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة 308
109 إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟ 309
110 إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها 311
111 إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟ 313
112 إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس 315
113 إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله 318
114 إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها 320
115 إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية 321
116 إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء 322
117 إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله 323
118 ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته 325
119 القول الثالث قسمة ماله يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة 328
120 ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم 330
121 لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن 332
122 إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة 333
123 لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل 334
124 إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟ 339
125 يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة 340
126 إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء 346
127 إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة 350
128 إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام 351
129 فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة 353