(و) كذا لا خلاف في أنه (لا يبطل الرهن) المستصحب بذلك، وإن كان بإذن بل في المسالك لا شبهة فيه، بل ظاهر قوله في التذكرة - عندنا - الاجماع عليه، وعلله في جامع المقاصد بأن الرهن بعد تمامه ولزومه، إنما يبطل بمنافيه، والاحبال وإن وقع بالإذن غير مناف وإن صارت أم ولد، إذ لا يمتنع بيعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا على الاستيلاد، إما مطلقا أو مع الاعسار، ومع الأيسار يجب بذل القيمة، لتكون رهنا، وذلك أثر بقاء الرهانة لا محالة، فلا منافاة حينئذ)، بل في المسالك:
(لا تخرج به عنه وإن منعنا من بيعها، لامكان موت الولد، فإنه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله).
قلت: قد يقال: بالبطلان إن لم ينعقد إجماع على خلافه، بناء على منع البيع مطلقا أو مع اليسار، لما عرفت سابقا من أنه يشترط في صحة الرهن كونه مما يباع حتى يتم الاستيثاق به، بدعوى ظهور كون ذلك شرطا في الابتداء والاستدامة، كما هو الأصل في الشرائط، خصوصا في المقام الذي هذا الشرط فيه كأنه من مقومات الرهانة، وبذل القيمة عل القول بالمنع مع اليسار إنما هو لبطلان الرهانة في العين لا لبقائها فيها، حتى تكون ذلك من آثارها.
ومن هنا أورد في جامع المقاصد على هذا القائل بأن الرهانة إن بقيت فهي متعلقة بالعين، وإلا فلا تعلق لها بالقيمة، وإن كان قد يدفع بالتزام الثاني، والتعلق بالقيمة لكونه السبب في إتلاف الرهن، حتى لو أذن له بالوطي الذي لم يستلزم الاحبال، فالإذن فيه ليس إذنا بالاتلاف، حتى يتوجه إليه عدم استحقاق القيمة رهنا بإذنه، ولعل هذا القائل كسابقه يلتزم عدم عودها رهنا بموت الولد، أو انكشاف عدم بطلان رهانتها الذي حكم به ظاهرا لاستصحاب بقاء الولد أو غيره.
(و) كيف كان ف (هل تباع؟ قيل: لا ما دام الولد حيا) ترجيحا لدليل منع بيع أمهات الأولاد الظاهر في قوة الاستيلاد، بحيث يضاهي العتق، بل ربما كان أقوى، لأنه ينفذ فيما لا ينفذ هو فيه، كاستيلاد المجنون والمحجور عليه، ولأن استيلاد المريض يكون من الأصل، بخلاف عتقه، بناء على أن منجزاته من الثلث،