أن الانصاف عدم خلو جميع ذلك كله من الاشكال، خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب.
نعم لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق مطلقا أو عن الراهن، لم يكن إشكال في الصحة) لأن المرتهن حينئذ وكيل عن المالك، بل في المسالك (لو حملت عبارة المتن على ذلك كان أولى، واسترحنا من ذلك الاشكال المتوقف زواله على أمور خفية).
قلت: لكن مقتضاه حينئذ ما استوجه المصنف فيه المنع من عتق المرتهن عن الراهن مع الإجازة. وقد عرفت ما فيه من الاشكال، مضافا إلى عدم انطباق التعليل، وأن الأقوى الجواز فيه، بناء على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك، وإن قلنا باعتبار نية) القربة التي يكفي في ايجادها مشروعية الفضولي، مثل التوكيل والتبرع.
ومرجع الجميع إما إلى مشروعية إيجاد صورة الفعل العبادي عن الغير - على وجه يسقط التكليف عنه، لا أن المراد توجه أمر إلى الفاعل النائب بقصد امتثاله، كما في الأصل، ضرورة عدمه في الوكيل مثلا فضلا عن غيره، حتى الإجارة التي يؤمر بأدائها بعد تمام العقد من حيث كونه وفاء بالعقد لا أمر عبادة - أو إلى أن الغير مأمور بايقاع الصلاة عن الغير ولو ندبا، على نحو أمر الولد بالقضاء عن والده، فتكون نية القربة فيه حينئذ باعتبار كونه مأمورا بذلك، بل هو معنى المشروعية تبرعا، أو وكالة.
وجواز أخذ الأجرة عليه - مع أنه عبادة محضة للأجير كالنافلة - للدليل الوارد في الحج وغيره، ولعله باعتبار تضمنه وصول منفعة للغير خصوصا إسقاط ما في ذمته وكان هذا أقوى من الأول سيما بعد معلومية كون صلاة النيابة صنفا من العبادة بل هي نوع مقابل للعبادة الأصلية نعم قد يفرق بين التوكيل وغيره والله أعلم والكلام في الوقف بعرف مما قدمناه سابقا وذكرناه لاحقا فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (لو وطئ الراهن) بإذن أو بدونها (فأحبلها، صارت أم ولده) شرعا بلا خلاف بل في التذكرة نسبه إلى مذهبنا مشعرا بالاجماع عليه، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من جواز بيعها عند جماعة من الأصحاب، لعدم انحصار حكمها في عدم جواز البيع، إذ قد لا تباع فتعتق من نصيب ولدها مثلا.