لكن لم نعرف القائل به قبل المصنف، بل ولا بعده، غير الفاضل في التحرير، وثاني الشهيدين، في ظاهر الروضة، نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط، وفي جامع المقاصد (الظاهر أنه وهم) وحكي عنه الجواز مطلقا.
(وقيل) والقائل الشيخ كما عرفت والحلي، والفاضل، في المختلف، والكركي والشهيدان في اللمعة، والمسالك (: نعم) يجوز مطلقا للأصل و (لأن حق المرتهن أسبق) ولأولوية أو مساواة بيعها في الدين المتعلق بها، للبيع في ثمن رقبتها، وبذلك كله وغيره يرجح دليل بيع الرهن على دليل منع بيع أمهات الأولاد، ولو سلم التعارض مع عدم الترجيح فالأصل جواز البيع، وقيل والقائل الشيخ في الخلاف وابن زهرة، والفاضل في التذكرة، والشهيد في الحواشي، على ما حكي عنهم تباع مع إعسار الراهن وتبذل قيمتها رهنا، جمعا بين الحقين مع يساره، بل في الغنية الاجماع عليه، وكان وجهه بعد كونه جمعا بين الدليلين مساواته في الأول لثمن رقبتها، بخلاف الثاني، لكن في السرائر أنه مخالف لأصول المذهب.
وقيل: والقائل الشهيد في بعض حواشيه: يجوز بيعها مع وطئه بغير إذنه، ولا يجوز مع الوطي بالإذن، ومال إليه بعض مشايخنا، لموافقته للأصول والاعتبار إن لم يكن خرقا للاجماع (و) لا ريب أن الثاني لا (الأول) ولا الأخيرين (أشبه) بأصول المذهب، خصوصا إذا كان الوطي بغير الإذن، لما عرفت من ترجيح دليل الرهن بما سمعت، الذي منه الشهرة، بل قد عرفت أن الأصل يقتضي الجواز بعد الاغضاء عن الترجيح.
(و) خصوصا بعد اعتراف المصنف بل الجميع بأنه (لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم تخرج عن الرهن بالوطئ) كالإذن في غيره من الانتفاعات التي لا تستلزم بطلان الرهانة في العين، وإن أذن له في نقلها إلى غيره بعقد، فضلا عن استيفائها بنفسه، أو بغيره، بل قد عرفت جزم الأصحاب بعدم خروجها بذلك عنه، وإن ترتب عليه الاحبال، حتى على القول بعدم جواز البيع، هذا.
وفي الدروس في تحرير أصل المسألة: قال: (وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها