الأصحاب من غير خلاف يعرف). بل عن شرح الإرشاد (الاجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من الرهن وإن لم يكن وكيلا في البيع، أو انفسخت وكالته بموت الراهن، إن خاف جحود الراهن، أو الورثة للحق، ولم يمكن اثباته عند الحاكم، لعدم البينة، أو غيره من العوارض) وعن مجمع البرهان (الاجماع أيضا إن لم تكن له بينة مقبولة أو لم يمكن إثباته عند الحاكم).
والأصل في ذلك - مضافا إلى الحرج، والضرر، وما دل على المقاصة، وفائدة الرهن وغير ذلك - مكاتبة المروزي (1) لأبي الحسن عليه السلام (في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا، وأن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال، ولا بينة له، فليأخذ ماله مما في يده، ويرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده، أخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم حقا) والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها.
كما أن منها يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله (أما لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له، وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم) بل لم يشترط في الخبر دعوى العلم، بل ظاهره توجه اليمين عليهم بمجرد الدعوى بالدين وإن كان يمينهم على نفي العلم، لأنه لنفي فعل الغير وعلى كل حال فالخبر ظاهر في الحكم المزبور، وشموله لصورة عدم خوف الجحود غير قادح، بعد معلومية عدم إرادتها، لوجوب الاقتصار فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه على المتيقن.
ومنه يعلم الوجه في اعتبار عدم البينة كما ذكرناه، ونص عليه في الخبر، وفاقا لجماعة، وإن أطلق المصنف بل وغيره، بل عن مجمع البرهان التصريح بأنه لا يشترط عدم البينة، ولا عدم إمكان الاثبات عند الحاكم، بل قال: و (الرواية غير صريحة بالاشتراط، وإنما فيها إشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب)