وقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل (1) (عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن، يرتجع المرتهن بماله عليه) وفي صحيح إسحاق بن عمار الصيرفي (1) الثقة (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا وينقص من جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك، قال: على مولاه، قال: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه).
وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا (قلت له: الرجل يرهن الغلام أو الدار، فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب عن مال هذا، ثم قال:
أرأيت لو كان ثمنه ماءة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كأن يكون؟ قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المجمع عليه بين الأصحاب، المشتملة على بيان الوجه ردا على العامة العمياء، المستفاد منها الدلالة بما دل من النصوص على أن منفعة الرهن للمالك، بضميمة قاعدة (أن من كان النفع له، كان النقصان عليه).
كما تضمنه الخبر النبوي (4) المشهور الذي استدل به هنا غير واحد من الأصحاب:
(لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه، وعليه غرمه) أي لا يملكه المرتهن بالارتهان وفي الآخر (5) (الخراج بالضمان) فإذا كان خراجه للراهن بلا خلاف، كان ضمانه عليه.
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور، لأخبار