وربما أشكل بأنه لا معنى لاشتراط انتقال الوكالة التي تبطل بالموت، وبأنه لا معنى لاشتراط وكالة الوارث على معنى حصولها بنفس الشرط في العقد على حسب حال المورث وربما يكون غير موجود حال الاشتراط، فضلا عن كونه غير قابل.
ويدفع بأن المراد بالاشتراط ما عرفت من البيع عنه للمرتهن، أو لوارثه فالشرط عليه هو البيع عنه، وهو صحيح بالنسبة إلى المرتهن ووارثه والأجنى، والوكالة فيه تبعية لا أصلية، أو يراد اشتراط التوكيل عليه بصيغة جديدة للوارث، إلا أن الأول أولى وأدق، كما أن اشتراطها على الراهن بعد موته لا بد من تنزيله على الوصية، ضرورة عدم صحة الوكالة بعد الموت والله أعلم.
وقد تلخص من ذلك ومما ذكرناه في غير المقام أن المراد بقول الأصحاب تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم، أحد أمرين:
الأول: إرادة الوكالة العقدية، وهذه لا ريب في عدم تحققها بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى مباين لايجابها، فلا يتحقق حينئذ عقدها بذلك، ولا يقال: إنهما عقدان بل هو عقد واحد مشتمل على شرط مفيد للالزام بحصولها، فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها ولزومها، إما لكون المراد ولو من القرينة إرادة عدم العزل، وإما لكون المراد البيع وكيلا عنه من حين إيجاد صيغة التوكيل إلى حصولها البيع، فلو عزله في الأثناء لم يؤثر، لكونه منافيا للشرط الذي هو البيع عنه وكيلا من حين التوكيل.
نعم لا ريب في جريان باقي أحكام الوكالة عليها، كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها، لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط إلا كونها لازمة على المشروط عليه، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لا غير ذلك، من أحكام الوكالة، ولعل هذا هو الموافق لكلمات الأصحاب، خصوصا مع ملاحظة ما ذكرناه في وجه الاستدلال على انفساخها بالموت، وخصوصا مع ملاحظة اطلاق اسم الوكالة عليها، وهي عندهم عبارة عن العقد المخصوص، ولا ينافي ذلك قولهم أنها لا تنتقل بموت المرتهن مثلا