قوله في الأخير ضيعه، بل أوضح منه مرسل أبان (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن: إذا ضاع عند المرتهن من غير أنه يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فإن استهلكه تراد الفضل فيما بينهما) بل هو كالصريح في أن مراد على مما رووه عنه عليه السلام من تراد الفضل فيما بينهما في صورة الاستهلاك، لا ما فهمه بعض العامة.
وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات، وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف، من غير فرق بين ذهابه وحده، أو مع جملة من ماله.
لكن في مرسل أبان (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام سألته كيف يكون الرهن بما فيه؟ إن كان حيوانا، أو دابة، أو ذهبا، أو فضة، أو متاعا، فأصابته جائحة حريق أو لص، فهلك ماله أو بعض متاعه، وليس له على مصيبته بينة، قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وإن قال: ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق) وبه أفتى ابن الجنيد قال فيما حكي عنه: والمرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كان جائحة ظاهرة، أو إذا ذهب متاعه والمرهون، فإن ادعى ذهاب الرهن وحده، لم يصدق ولم أجد له موافقا منا.
نعم حكي عن مالك أنه إن كان تلفه أي الرهن بأمر ظاهر كان من ضمان الراهن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمنه المرتهن، كما أنه لم أجد موافقا للصدوق فيما حكي عنه من عدم ضمان المرتهن لو ترك تعاهد الرهن ونشره، مع حاجته إليهما فتلف بذلك، عملا بما أرسله في الفقيه (3) (في رجل رهن عند رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس - ينقصه من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا) ويمكن حمله على عدم علم المرتهن باحتياجه، أو على اشتراطه التعاهد على الراهن، أو غير ذلك، كما أنه يمكن حمل الأول على