والكفيل ونحوها، وإن كان إقراضه مع انحصار الأمر فيه أحسن من الابقاء، اللهم إلا أن يقال: إن مثله لا يعد أحسن، وإنما أوجبنا، مع الانحصار، لأنه أقل قبحا من الابقاء المؤدي لتلف المال وضياعه، وإلا فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممن فرض.
وقد يقال: إن المراد بالأحسن من غيره من الأفراد الموجودة، فيجب حينئذ تقديم الفرد الأعلى مع وجوده، ولكن لا يجب تطلبه مع وجود الفرد الأدنى، فيكفي حينئذ في نفيه أصالة عدم حصوله، كما أنه يصدق على الفرد المتيسر أنه أحسن من غيره، لعدم وجود فرد آخر، إذ غيره مما هو أعلى منه لو حصل كان فردا، فهو فرض فرد لا فرد فعلا، فلا يقدح كونه أحسن.
إلا أنه ومع ذلك فالأحوط والأولى عدم المبادرة إلى المتيسر مع مظنة حصول فرد آخر أعلى منه، أو الاحتمال المعتد به، اكتفاء بأصالة العدم، إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة التي في الانتظار، بل قد يقال برجوع ذلك إلى الأول، ضرورة كون الأحسن في الفرض المزبور الابقاء منتظرا للفرد الأعلى المظنون أو المحتمل احتمالا معتدا به، كما أن الأحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد المتيسر، وبالجملة الميزان ما ذكرناه وهو جيد جدا.
أو يقال: إن المراد به ما يعد حسنا عند العقلاء، فلا يراد من الأحسن معنى التفضيل بل المقصود الرخصة في القرب لأموالهم بما يعده أهل المعرفة حسنا، وأن فاعله من المحسنين، لكن قد يقال: إنه بعد التأمل راجع إلى الأول، أو الثاني في الثمرة، كما أن احتمال إرادة الاطلاق من الآية من دون تقدير مفضل عليه مخصوص من القرب، أو الغير بدعوى أن لها مصاديق ينقحها العرف، نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمم (1) وأنه لا حاجة إلى تقدير متعلقه من الأماكن القريبة أو غيرها كذلك أيضا.
وقد بان لك من ذلك كله المدار في المسألة الذي على الفقيه تحريره، وإلا فالخصوصيات غير منضبطة، تختلف باختلاف الأحوال، فليس على الفقيه حصرها،