للمال، ولعل المراد من عبارة المصنف ونحوها ما لا يشمل هذا الفرد من الارتهان، والأمر سهل.
(و) على كل حال فلا ريب في أنه (يجوز لولي اليتيم) مثلا (أخذ الرهن له) على ذلك كما نص عليه غير واحد بلفظ الجواز، لاطلاق ولايته الشاملة لذلك، وقبول الاتهاب والوقف له ونحوها، بل قد يجب عليه ذلك فيما لو توقف الأحسن المعتبر في الآية الكريمة (1) في التصرف في ماله عليه، كما لو باع ماله نسيئة لغير ذي ملاءة وثاقة، بل الظاهر كفاية الثاني في لزوم أخذ الرهن قال في التذكرة:
(لو كان المشتري موسرا لم يكتف الولي به، بل لا بد من الارتهان بالثمن) نعم قال أيضا: لو لم يحصل أو حسن الظن بيساره وأمانته، أمكن البيع نسيئة بغير رهن، كما يجوز ابضاع ماله.
وفيه: أن المتجه عدم البيع مع عدم الحصول، إذ الاكتفاء باليسار مع عدم الوثاقة لا يخلو من إشكال، بل منع خصوصا في الفاسق الذي لم يعرف منه الوفاء، فضلا عن المعروف بعدمه، ضرورة كون إبقاء المال أو بيعه لغيره بدون ثمنه أحسن من ذلك، ويمكن أن يريد معنى الواو من - أو - أو أن ذلك من غلط النساخ، فيكون الجواز بغير رهن من حسن الظن بيساره وأمانته كما ستعرف ذلك إن شاء الله.
أما لو كان ثقة غير ملئ فقد يقوى الجواز، والأحوط أخذ الرهن، وليس المراد من الأحسن في الآية الفرد الأعلى الذي لا أحسن منه، على معنى النهي عن التصرف بأموالهم إلا به، ضرورة اقتضاء ذلك تعطيل مال الطفل، إذ ما من حسن إلا وهناك أحسن منه، بل المراد مطلق الأحسن من عدم القرب، إلا أن مقتضاه حينئذ التخيير في الافراد وإن تفاوتت، مع أن في الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسر الفرد الأعلى مطلقا إشكالا إن لم يكن منعا، خصوصا لو فرض أحسنية إقراض مال الطفل من إبقائه لغرق وحرق ونحوهما، وفرض وجود الطالب الثقة الملي والرهن والكفيل فإنه لا إشكال في وجوب إقراضه، وحرمة إقراضه من الفاسق المجرد عن الملاءة والرهن