(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لكن (إذا لم يعلم كذبه) فإنه لا عبرة باقراره قطعا، فلا يشمله الجواز المزبور (ولو رجع) عن اقراره السابق (لم يقبل رجوعه) كما في كل إنكار بعد اقرار، وإلا لم يكن الاقرار جائزا عليه على كل حال، كما هو مقتضى الخبر السابق، وما عن المبسوط - من أنه قوى القبول في آخر كلامه، لجريان العادة بوقوع الشهادة في الوثائق قبل تحقق ما فيها، بل استقر به في التذكرة - واضح الضعف، بل كأنه اجتهاد في مقابلة النص (و) مخالف لأصالة الصحة في قول المسلم وفعله.
نعم قد (تسمع دعواه لو ادعى المواطأة على) الاقرار و (الاشهاد) عليه إقامة لرسم الوثيقة، حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض (ويتوجه) له (اليمين) حينئذ (على المرتهن) كما صرح به جماعة، لجريان العادة بذلك ولعموم (1) (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واختاره المصنف بقوله (على الأشبه) مشعرا بوقوع الخلاف فيه، بل صرح به في شرح الترددات، وإن لم يحضرني الآن نسخته، إلا أنه لا يخلو من وجه، لتكذيب دعواه بظاهر اقراره السابق.
وكذا لو ادعى الغلط في اقراره وأظهر تأويلا ممكنا، كأن قال: إني أقبضته بالقول: فظننت الاكتفاء به حيث يمكن في حقه توهم ذلك، أو قال: استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي، فظهر مزورا ونحو ذلك، وإن صرح بالسماع فيه في التذكرة، والدروس، والمسالك، والروضة، ومحكي المبسوط، ولعله لأنه لم يكذب إقراره في الحقيقة، فيشمله العموم المزبور الذي يعارضه عموم الاقرار من وجه فيرجح عليه بفتوى من عرفت، ولا دليل على عدم قبول الدعوى المكذبة والبينة كذلك على كل حال بحيث يشمل المقام الذي قد عرفت فتوى لجملة من الأساطين بالسماع فيه، بل ربما نقل أن الأشبه سماع التأويل الممكن وإن كان الاقرار في مجلس الحكم لكن في