بل والشك، بل وبعض أفراد الظن.
وكيف كان فما يتفرع على الشرط الرابع مما تركه المصنف عدم جواز رهن أم الولد، فإنها وإن كانت عينا مملوكة يمكن قبضها، لكن لا يجوز بيعها، ومن هنا نسب المنع في المحكي عن الإيضاح، حواشي الشهيد إلى الأصحاب.
لكن فيه أن المحكي عن أبي على الجواز، بل لم يستبعده في المختلف، وفي جامع المقاصد فيه قوة، بل قيل: إنه قد يظهر من موضعين من المبسوط، وكذا الغنية، بل هو الأقوى إذا كان في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، وفاقا للتحرير، والدروس، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، واحتمال - يسار المولى قبل حلول الأجل فلا يجوز بيعها، فينتفي المقصود من الرهن - غير قادح بعد أن كان الاعسار مستصحبا مع أنه يمكن القول بأن له الحبس حينئذ، حتى يفيه المولى، بل قد يتجدد اعساره فلا تنتفي فائدة الرهانة أصلا.
قال في الدروس: (لو رهنها) فتجدد له اليسار انفسخ الرهن، ووجب الوفاء ويحتمل بقاؤه حتى يوفي، لجواز تجدد اعساره قبل الايفاء، ولعله أقرب) فظهر من ذلك أن الاشكال في رهنها في الفرض كما في القواعد ضعيف، نعم يتجه المنع مع اليسار إذ احتمال كفاية حبس المال عن المالك في صحة الرهن وإن لم يجز بيعه خلاف المفهوم من الأدلة، وإلا لجاز رهن الوقف ونحوه، كاحتمال الاكتفاء باحتمال تجدد الاعسار المجوز للبيع، بعد فرض اقتضاء الأصل عدمه، وفقد الشرط حال العقد، فما في القواعد عن احتمال الجواز فيه في غاية الضعف، وأضعف منه احتماله في غير ثمن رقبتها، اكتفاء في الرهن بالحبس المزبور الذي قد عرفت ضعفه.
نعم قد يقال بجواز رهنها في بعض المواضع المستثناة من حرمة بيعها، إذا تصور امكان رهنها فيه، لكونه حينئذ رهنا فيما يجوز بيعها فيه.
ثم إنه لا يتوهم اقتضاء الشرط الرابع عدم جواز رهن الجارية بدون ولدها الصغير، بناء على حرمة التفرقة بينها وبينه، لعدم كون الرهن تفرقة، ولذا ادعى الاجماع على جوازه في محكي التذكرة والإيضاح.