فطرة) لذلك أيضا، وفاقا للشيخ، ويحيى بن سعيد والفاضلين والفخر في شرح الإرشاد، والشهيدين، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، للأصل والعموم السابقين، بل ربما ظهر من بعضهم المفروغية من بيعه، فينبغي أن يكون رهنه كذلك، لوجود المقتضي وارتفاع المانع.
ودعوى - أنه بمنزلة ما لا نفع فيه، أو غير المملوك، أو المستحق للغير، أو نحو ذلك مما يمنع جواز بيعه أيضا - واضحة البطلان، كدعوى الفرق بين البيع والرهن بامكان الانتفاع به في الأول منفعة حالية، بخلاف الثاني، الذي يراد منه الوثوق المفقود في المقام، لاحتمال قتله، إذ نمنع اعتبار الوثوق في الرهن بحيث يقدح فيه مثل ذلك، خصوصا في مثل هذه الأزمنة المتعذر إقامة الحد فيه، بناء على أنه وظيفة الإمام، وإن منه حد المرتد، بل لو قلنا بوجود قتله على سائر المكلفين الذين منهم الراهن والمرتهن، لم يمنع ذلك تعلق حق الرهانة فيه ما دام غير مقتول.
والحاصل لا ينبغي التأمل في الجواز بناء على جواز بيعه، كما أنه لا ينبغي التأمل في العدم، على تقدير العدم، ولعل الأقوى جوازهما معا، لاطلاق الأدلة وعمومها، فما عن أبي على - من عدم جواز رهن المرتد، بل مقتضى اطلاقه وإن لم يكن فطريا، للخروج عن الملك - واضح الضعف خصوصا في غير الفطري، وإن وافقه الفاضل في التذكرة في الفطري، واستشكل فيه في القواعد، قيل: وربما مال إليه في الإيضاح ولعله لعدم قبول توبته ظاهرا وباطنا، فيكون من الأعيان التي لم تقبل التطهير، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، وإن كان قد يمنع العموم للأعيان النجسة بحيث يشمل ذلك المسبوق بالملك، وليس نفعه بمباشرته، فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) كذا رهن (الجاني خطأ) على المشهور، بل ظاهر تخصيص المصنف التردد في العمد عدم الخلاف فيه وهو كذلك من غير المحكي عن المبسوط، لكنه أبطل الرهن فيه، وفي العمد، فلا جهة لاختصاصه بالعمد حيث قال (وفي العمد تردد) بناء على أن المنشأ ذلك.