لا معنى لحكم الشارع مع صحة الشرط، وإن كان باطلا بطل الرهن المشترط فيه، بناء على بطلان العقد بمثله.
نعم لو أطلق اتجه القول بالصحة، وفاقا للفاضل، والشهيدين، والمحقق الثاني، والمحكي عن غيرهم فيبيعه المالك عند خوف الفساد، ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع جبره الحاكم جمعا بين الحقين، ولتوقف صحة الرهانة المحمول عليها فعل المسلم على ذلك، وخلافا للمحكي عن الشيخ، وظاهر ابني زهرة، وإدريس، لعدم اقتضاء عقد الرهن بيع الرهن قبل حلول الأجل، فلا يجبر عليه الراهن، وحينئذ فلا يملك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول الأجل، بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الأجل، وفيه منع عدم اقتضاء عقد الرهن ذلك في مثل الفرض كما هو واضح.
ومن ذلك ظهر لك قوة ما أشار إليه المصنف بقوله (وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه) في صورة الاطلاق التي هي محل هذا القول بحسب الظاهر، كما عن المبسوط حكايته كذلك، لا الأعم منها ومن صورة الشرط التي قد عرفت قوة البطلان فيها، هذا كله في المعلوم فساده قبل الأجل حال الرهانة، أما إذا طرء ما يقتضي فساده قبل الأجل بعدها، فلا ينبغي التأمل في بقاء الصحة حينئذ والبيع وجعل الثمن رهنا جمعا بين الحقين.
والفرق بينه وبين ما سبق واضح، بل الظاهر كون الحكم هنا كذلك، وإن قلنا بالبطلان مع الاطلاق ومن هنا قال في الدروس: (وإن طرء الفساد بعد القبض لم ينفسخ العقد، ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البيع، لأن الطاري لا يساوي المقارن) ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف وهي دين، ولا يجوز رهن الدين ابتداء فحينئذ يباع ويتعلق بثمنه، بل هو كذلك أيضا وإن كان قد اشترط عليه عدم البيع قبل الأجل على جهة التأكيد، إذ لم يكن المقصود من الشرط ما ينافي الرهانة نعم لو فرض تصريح المشترط بعدم البيع حتى مع طرو المفسد، أمكن القول بالبطلان فتأمل جيدا. ثم إن الظن بالفساد الذي ينافي الوثوق عرفا كالعلم، بخلاف الاحتمال