إذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة. ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف، وإن كان صلى بصلاته أعمى انحرف بانحراف فإن دخل الأعمى في صلاته بقول واحد. ثم قال له آخر: القبلة في جهة غيرها عمل على قول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته لأنه دخل فيها بيقين فلا ينصرف إلا بيقين. ومثله إذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير. ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة صحيحة بنى على صلاته. وإن احتاج إلى تأمل كثير ويطلب أمارات ومراعاتها أستأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة، وإن قلنا: إنه يمضي فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا غير أن الأحوط للعبادة الأول. فإن دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى تمم صلاته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم يلتو عن القبلة فإن التوى عنها التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلاته، ويحتاج إلى استينافها بقول من يسدده فإن كان الطريق رجع إليها وتمم صلاته فإن وقف قليلا. ثم جاء من يسدده جازت صلاته وتممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا: إنه يصلي إلى أربع جهات مع الإمكان، ويكون مخيرا في حال الضرورة فإن دخل فيها. ثم غلب على ظنه أن الجهة في غيرها مال إليها، وبنا على صلاته ما لم يستدبر القبلة فإن كان استدبرها أعاد الصلاة كما قلنا مع العلم سواء.
وإذا اجتهد قوم فأدى اجتهادهم إلى جهة واحدة جازت صلاتهم إليها جماعة و فرادى فإن صلوا. ثم رأى الإمام في صلاته أنه أخطأ رجع إلى القبلة على ما فصلناه وأما المأمومون فإن غلب على طنم فعلوا مثل ذلك، وإن لم يغلب على ظنهم ذلك بقوا على ما هم عليه وتمموا صلاتهم منفردين، وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء يجب على الانسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة. ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات.
من صلى في السفينة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة. فإن دارت دار معها مع