طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلاته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة، وإذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلي إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلاة جايزة في جميع هذه الأحوال، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جايزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء.
مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها، ولا يصلي على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة. فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها، ولا يصلي في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور.
والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس، ويجوز الصلاة في البيع والكنايس.
ويكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه.
ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة تماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس.
ويكره أن يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو، ولا يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلاتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلي أو من خلفه، وإن كانت تصلي لم يكن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة.
وتكره الصلاة في موضع بين حايط قبلته من بول أو قذر، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، وتكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني.