وينبغي أن يكون الهدي سمينا فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد. فإن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كان جائزا أيضا وإن اشتراه على أنها مهزولة فكانت كذلك لم يجزه، وحد الهزال الذي لا يجزي ألا يكون على كليته شئ من الشحم، وإذا لم يجد على هذه الصفة اشتراها كما يتسهل ولا يشتري إلا ما عرف به وهو أن يكون أحضر عرفات فإن ابتاعه على أنه عرف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرف به، وقد بينا أن الهدي لا يجوز أن يكون خصيا فإن ذبح خصيا وقدر على أن يقيم بدله لم يجزه، وعليه الإعادة، وإن لم يتمكن أجزء عنه.
ومن اشترى هديا. ثم أراد أن يشتري أسمن منه اشتراه، وباع الأول إن شاء وإن ذبحهما كان أفضل، ولا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاج على اختلاف ضروبه من الهدي والكفارات إلا بمنى، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
ومن اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا وجب عليه إن يقيم بدله، وإن كان تطوعا فلا شئ عليه، والهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه، وهو كلما يلزمه من النذور والكفارات، وإن كان تطوعا فلا بأس بأكله منه.
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محله نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدي.
وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدق بثمنه ويقيم آخر بدله، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.
وإذا سرق الهدي من موضع حصين أجزء عن صاحبه وإن أقام بدله كان أفضل ومن وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر، والثاني والثالث. فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه، وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى فإن ذبح بغيرها لم يجزه.
وإذا عطب في موضع لا يوجد فيه من يتصدق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
فإذا ضاع هديه واشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار إن شاء ذبح الأول