مضى وقته، ولا قضاء فيه، ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، و كلما قلوا كان أفضل، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، ولا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين وإن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، وإن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة، ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء (1) ولا الخرماء (2) ولا الجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا العضباء وهي المكسورة القرن. فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس و إن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شئ.
ومن اشترى هديا على أنه تام فوجدها ناقصا لم يجز عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس.
ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به. فإن كان موجوء لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.
وأفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر. فإن لم يجد ففحلا من الضأن.
فإن لم يجد فتيسا من المعزى، وإن لم يجد إلا شاة كان جايزا عند الضرورة، وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل إلا من الثني فما فوقه وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة، وكذلك من البقر لا يجوز إلا الثني، وهو الذي تمت له سنة، ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.