الأفضل ألا يحلق حتى يذبح.
ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شئ.
ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياة فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.
والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه.
ومن لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم. والهدي مجز عن الأضحية والجمع بينهما أفضل.
ومن نذر أن ينحر بدنة فإن سمى الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به، و إن لم يسم الموضع لا يجوز أن ينحرها إلا بفناء الكعبة.
ويكره أن يذبح شيئا تولى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال.
الهدي على ثلاثة أضرب: تطوع ونذر شئ بعينه ابتداء وتعين هدي واجب في ذمته. فإن كان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أنه ينحره في منى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا على ملكه يتصرف فيه كيف شاء من بيع وهبة وله ولده وشرب لبنه، وإن هلك فلا شئ عليه.
الثاني: هدي أوجبه بالنذر ابتداء بعينه مثل أن قال: لله علي أن أهدى هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة. فإذا قال هذا زال ملكه عنها وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها، وهي أمانة للمساكين في يده وعليه أن يسوقها إلى المنحر فإن وصل نحر وإن عطب في الطريق نحره حيث عطب وجعل عليه علامة على ما قدمناه ليعرف أنها هدي للمساكين، فإذا وجدها المساكين حل لهم التصرف فيها، وإن هلكت فلا شئ عليه، وإن نتجت هذه الناقة ساق معها ولدها وهي والولد للمساكين. فإن ضعف عن المشي معها حمله على أمه ولبنها إن كان وفقا لري الفصيل وقدر حاجته. فالولد أحق به فإن شرب منه شيئا ضمنه، وإن كان أكثر من حاجة الفصيل فالحكم فيه و في الفصيل إذا هلك واحد، وهو بالخيار بين أن يتصدق به، وبين أن يشربه ولا شئ عليه، والأفضل أن يتصدق به.