الثالث: الحلق أو التقصير.
وأما أيام التشريق فعليه كل يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتبه، ويجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومن حصا الجمار ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى.
ويستحب أن يكون الحصى برشا، ويكره أن يكون حما، ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية، ويكره أن ينكسر شيئا من الحصى بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه.
ويستحب أن لا يرمي الجمار إلا على طهر. فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ. فإذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيات يرميها خذفا يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ويرميها من بطن الوادي من قبل وجهها، وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، ويقول حين يريد أن يرمي: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن على وارفعهن في عملي. ويقول مع كل حصاة: اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويجوز أن يرميها راكبا وماشيا، والركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا ويكون مستقبلا لها مستدبر الكعبة وإن رماها عن يسارها جاز.
وجميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة. ولا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة فإن أخذها وغسلها أجزأه، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه لأن الإثم يتناوله. إذا رمى فأصاب شيئا. ثم وقع على المرمي أجزأه وإن رمى فوقع على عنق بعير فنقص عنقه فأصاب الجمرة أو وقعت على ثوب انسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه، وإذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا؟ لا يجزيه. فإن وقعت على مكان أعلى من الجمرة