ربما حصل له الهدي ومن ظن أنه إن صام يوم التروية ويوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخرها إلى بعد انقضاء أيام التشريق، ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما بيناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات، ومن لم يصم الثلاثة أيام وخرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق، وإن لم يتمكن من ذلك صامهن مع السبعة أيام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهل المحرم. فإن أهل المحرم استقر في ذمته الدم على ما بيناه، ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام، ومن لم يصم الثلاثة أيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده، وكان متمكنا من الهدي بعث به فإنه أفضل من الصوم.
ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي ويجوز أن يصوم ما بقي عليه، والأفضل أن يشتري الهدي.
والمتمتع إذا كان مملوكا وحج بإذن مولاه كان المولى مخيرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدي ولم يجزه الصوم مع الإمكان فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل على ما فصلناه، وإذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيام التشريق. فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه، ولا يأمره بالصوم، وإن أمره لم يكن به بأس، وإنما الخيار قبل انقضاء هذه الأيام والصوم بعد انقضاء أيام التشريق يكون أداء لا قضاء.
وإذا أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدي لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين عليه، ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده. فإن ذبح بمكة لم يجزه وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى فإن ساقه في العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة.
وأيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده هذا في التطوع فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام قضاء، والتطوع يكون قد